المقالات

المساهمة في الجرائم الإرهابية

3641 00:45:00 2007-03-13

( بقلم : المحامي طالب الوحيلي )

من الجرائم التي الارهابية البشعة جدا والتي عاصرت تنفيذ خطة فرض القانون ،جريمة اختطاف ثمانية عشر شرطيا في محافظة ديالى من قبل زمر ما يسمى (بدولة العراق الإسلامية) على خلفية لخطابات التهديدية والتحريضية التي شنتها بعض الشخصيات السياسية عبر وسائل الإعلام اثر الفرية التي أطلقتها المدعوة صابرين الجنابي وعرضها لمسرحيتها القذرة كوسيلة رخيصة للنيل من سمعة القوات الامنية وتشويه المساعي الجادة في القضاء على الارهاب الذي بدأت زمره بالتهاوي والتساقط ،وقد اسشهد المختطفين بطرق بشعة تنفيذا لتلك الخطابات .

الذين يتخذون من المنافذ الاعلامية منابر لهم لاطلاق خطاباتهم وتصريحاتهم التي لايفهم منها سوى التحريض على اشعال الفتن الطائفية والتأليب على التصعيد العنفي واطلاق التهم والافتراءات ،يغضون النظر عن النتائج التي لابد ان تفرع عن تلك التصرفات التي تعكس في حقيقتها اوجه الخلاف السياسي السافر الذي لايمكن ان يصب الا في خانة النيل من العملية السياسية واضعاف قوة الدولة والحيلولة دون استتباب الامن والوصول فيما بعد الى حالة الاقتراب من الحرب الاهلية ،وقد اولى قانون مكافحة الارهاب وذي الرقم (13) لسنة 2005 هذا الامر اهمية قصوى ايمانا وانطلاقا من النظرة الديمقراطية لعراق اتحادي تعددي يقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات وللحفاظ على اللحمة الوطنية واستقرار للامن والنظام ،فقد تناولت معظم مواده الجرائم الارهابية على انها ترتكز على الاشتراك او المساهمة الجرمية ،ناهيك عن التصرفات الفردية الي تدخل في تنفيذها ،حيث ان هنال تداخل وتوزيع منتظم للادوار بين اطراف العلاقة الجرمية بين المحرض ولملقن ولذي يدعو بالويل والثبور او الذي يفتي بتكفير طائفة لاخرى او تمييز عنصري ،او الذي يؤسس او ينظم زمرا او عصابات او الذي يمدها بالمعلومات او الاموال او العوامل الموضوعية الاخرى او الذي يحتضن تلك الادوات الخ لذا نجد المادة الرابعة من هذا القانون وهي تنص على انه 1. يعاقب بالاعدام كل من ارتكب-بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل اياً من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي. 2. يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او آوى شخصا ارهابيا بهدف التستر. المادة الخامسة الاعفاء والاعذار القانونية والظروف القضائية المخففة ..

يقصد بالمساهمة في الجريمة او المساهمة الجنائية بابسط معانيها، بان يتعاون اكثر من شخص في ارتكاب جريمة واحدة ولا بد من تحقق هذه المساهمة من توافر امرين وهما:1. تعدد الجناة لارتكاب الجريمة ويتحقق ذلك باشتراك عدة اشخاص بالتهيئة والتخطيط والتنفيذ سواء كان ذلك مباشرا او غير مباشر لتحقيق النتيجة الجرمية.2.وحدة الجريمة المرتكبة ويعني ذلك وحدة الركن المادي ووحدة الركن المعنوي ويقصد الاول ان تكون النتيجة الجرمية التي حققها الجناة واحدة سواء كان ذلك بفعل مادي واحد او افعال مادية متعددة والمقصود بالنتيجة الجرمية الاعتداء الذي يقع على حق يحميه القانون ففي جريمة احدهم على الجريمة ويقدم الاخر السلاح ويترصد الاخر واخر يقيد المجني عليه والاخر يجهز على الضحية واخر يخفي معالم الجريمة...الخ وبذلك يتعدد الجناة من هذه الناحية.

اما الركن المعنوي الواحد فان النية والرابطة الذهنية الموحدة التي تتوفر لدى المساهمين في الجريمة تلك يجب ان تتحقق حتى يمكن ان يتحقق الاشتراك او المساهمة في الجريمة وحتى لو لم يكن هناك اتفاق مسبق كما لو شاهد شخص واحد الجناة يهم بقتل اخر واسهم بالامساك بالمجني عليه بدافع الكره له فان هذه المساهمة تتحقق فعلا اما اذا لم يكن هناك قصد للتدخل في الجريمة كما لو ان الجاني الاول قد اصاب المجني اصابة لا تودي بحياته وجاء اخر فاجهز عليه فان كل فاعل يعاقب على فعله اذ لا وجود للمساهمة في هذه الحالة والمهم في الوحدة الذهنية لدى جميع المساهمين هي ان يدرك المتدخل بانه لا يستقل عن الاخرين بارتكاب الجريمة المعنية والمتفق على ارتكابها بعد استيعاب جميع تفاصيلها ونتائجها.

وقد تناول القانون العراقي المساهمة الجنائية في الفصل الخامس من الباب الثالث من الكتاب الاول في المواد من 47-54 حيث حدد في المادة 47 الشريك وبني في المادة 50 عقوبة الفاعل وجعلها عقوبة الشريك حيث اخذ بمبدأ وحدة الجريمة وعد الجاني والمساهم بحكم الاستعارة للفعل الجرمي من ادى به الى فرض ذات عقوبة الجاني على المساهم ومع ذلك فانه ترك للمحاكمة حق تقرير العقوبة بالنسبة للجاني والشريك اي انه فرق بين عقوبة الجاني وعقوبة الشريك شرط ان لا يكون حاضرا في مسرح الجريمة بل ان المحكمة تحكم في بعض الاحوال بعقوبة للمساهم اشد منها للفاعل الاصلي.وللمساهمة في الجريمة صورتان فاما تكون المساهمة اصلية ويسمى كل من اسهم بارتكاب الجريمة الصورة فاعل ويكون دور الفاعل دورا اساسيا لتحقق الجريمة واما يكون تبعية ويسمى المساهم بارتكاب الجريمة في هذه الصورة بالشريك ويكون دوره ثانويا وتظهر اهمية هذا التميز في وجوه عدة اهمها:

1.من حيث العقاب:تقرر كثير من العقوبات للمساهم التبعي في الجريمة ذات عقوبة الجريمة التي اسهم فيها وبذلك تساوي بينه وبين المساهم الاصلي في العقاب وبذلك اخذ قانون العقوبات العراقي ومع ذلك فان المادة 50 قد قيدت هذه المساواة حيث نصت (كل مساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب الجريمة يعاقب بالعقوبة المقرر لها مالم ينص القانون على خلاف ذلك).2. من حيث تعدد الجناة في الجريمة الواحدة ظرفا مشددا للجريمة يستوجب تشديد عقوبتها وقد اخذ قانون العقوبات بذلك في تشديد عقوبة جريمة السرقة..ويتحقق ذلك في اكثر الاحيان بالنسبة الى المساهمين الاصليين وليس بالتعيين اي ان الفاعل اذا كان واحدا ومساهما معه اخرين بتعيين فلا يمكن تشديد العقوبة عليه.3. من حيث توفر اركان الجرائم:هناك جرائم تخضع في ارتكابها الى اعتبارات شخصية كجريمة الرشوة التي لا يرتكبها الا الموظف او جريمة الزنا فلا تتحقق مثل هذه الجرائم بوجود فاعل (مساهم اصلي) من دون وجود مساهمة اصلية اخرى. 4. من حيث تأثير الظروف:ان بعض القوانين تجعل للظروف المحيطة بالمساهمين اهمية في تفريقها من بعضها الاخر حيث تفرد لكل من المتهمين احكاما تخلف من حيث الشدة ،فقد تحكم بالعقوبة الاشد على المساهم دون الفاعل الاصلي ،كما لو ان الفاعل الاصلي كان فاقد الارادة كما يحدث الآن لدى بعض الممسوخين الذين يفجرون انفسهم وسط الابرياء وقد عثر على بعض منهم وهم مقيدون على مقود السيارة المفخخة ،لذا فان تراخي محاكم الجنايات ازاء المتهمين الذين يعثر لديهم على سيارات معدة للتفجير او مواد من هذا النوع هو امر مجانب للصواب ويقتضي التشديد

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك