الحقوقي ايمن الربيعي
اتمنى نشر رأي القانوني بخصوص القرار للمحافظة عليه من السرقة لان هناك الكثير من النواب والسياسين بدأ بسرقة الرأي القانوني المنشور على صفحتي الشخصية في الفيس بوك https://www.facebook.com/profile.php?id=100002858195574الثغرات القانونية في قرار المحكمة الاتحادية المرقم 79 -اتحادية -2013 حول الحقوق التقاعديه لرئيس مجلس النواب واعضاء مجلس النواب...
الاخوة الاعزاء نحن نستغرب من وقوع اعلى سلطة قضائية في العراق بمثل هذه الاخطاء القانونية والتي سوف نتناولها مع بعض التوضيح حول القرار وكالاتي :
أولا/ أثيرت في وسائل الاعلام وعلى لسان الكثير قيام المحكمة الاتحادية بألغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب بموجب القرار المشار اليه اعلاه وفي الحقيقة ان المحكمة الاتحادية ليس لديها صلاحية الالغاء بينما قامت بنقض المادتين (3و4) من قانون مجلس النواب رقم (50 لسنة 2007).ثانيا/أستندت المحكمة الاتحادية في قرارها المرقم 79/2013 على القرارات المرقمة(43- اتحادية /2010) و(64 -اتحادية /2013)والتي وجهت بموجبها بأرسال مقترحات القوانين الى السلطة التنفيذيه من قبل مجلس النواب وأن القرارات اعلاه صدرت بعد قانون مجلس النواب رقم (50 لسنة 2007)اي لم يكن هناك اي توجيه من قبل المحكمة الاتحادية قبل عام 2010 بهذا الصدد.ثالثا/بينت المحكمة الاتحادية بقرارها اعلاه ان قانون مجلس النواب رقم (50 لسنة 2007) كان عبارة عن فكرة تبناها مجلس النواب بصيغة مقترح قانون وتم تشريعه دون اتباع السياقات الدستورية ، اي ان المحكمة الاتحادية اكدت عدم دستورية القانون رقم 50 لسنة 2007 بكامله بينما قررت نقض المادة (3 و 4) فقط ونستغرب كيف تلغي مادتين فقط من قانون غير دستوري.رابعا/وجاء بالقرار ايضا عدم دستورية المادة (3 و4) من القانون رقم 50 لسنة 2007 فيما يخص الحقوق التقاعدية لاعضاء مجلس النواب وابقت على باقي الامتيازات الاخرى في نفس المادتين ونستغرب ايضا كيف تقرر المحكمة نقض بعض الحقوق والابقاء على الحقوق والامتيازات الاخرى في مادتين قررت عدم دستوريتها.خامسا/ المادة (3 و4)من القانون رقم (50 لسنة 2007) ساوت بين عضو البرلمان والوزير وبين رئيس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس النواب ونائبيه في الحقوق والامتيازات وبنقض هذه المادتين فقط من قبل المحكمة الاتحادية وابقائها على القانون رقم (50 لسنة 2007)والذي ينص في المادة الاولى منه (( المادة (1) : تسري أحكام قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 على مجلس النواب اعتبارا من تاريخ أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس النواب.))وبالتالي فان قانون الجمعية الوطنية رقم (3 لسنة 2005) يعتبر نافذا والذي ينص في المادة: 6/ثالثا (( يمنح عضو الجمعية الوطنية راتباً تقاعدياً مقداره 80% من مقدار المكافأة الشهرية يتقاضاها من الجمعية بعد إنتهاء مدة ولاية الجمعية )).
الرأي القانوني :لم تمس الحقوق التقاعدية لاعضاء مجلس النواب وذلك لان المحكمة الاتحادية نقضت المادتين (3 و4) من القانون رقم (50 لسنة 2007)والتي تتعلق بالمساوات بين رئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء مجلس النواب والوزراء وابقت على المادة (1) منه والتي اعتبرت القانون رقم(3)لسنة 2005 نافذا وهذا القانون بين في المادة (6/ثالثا)منه استحقاق اعضاء البرلمان للرواتب التقاعديه.
https://telegram.me/buratha