عبد الرحمن صبري
أصدرت المحكمة الاتحادية الموقرة قرارها بالعدد 86 / اتحادية/ 2013 حكمت وكما ورد في نص القرار (وللأسباب المتقدمة تكون دعوى المدعي لها سند القانون وتكون المادتين (3) و(4) من قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 مخالفة للدستور بقدر تعلق الامر بالرواتب التقاعدية.) الى آخر القرار. وهذه الدعوى اقامها النائب السيد بهاء الاعرجي بصقته مدعي على المدعى علية رئيس مجلس النواب أضافة لوظيفته وتتضمن طلب الحكم بعدم دستورية المادتين اعلاه من القانون المذكور انفا. وقد استجابت له المحكمة الاتحادية العليا وحكمت بعدم دستورية المادتين المذكورتين استنادا للمادة 60 من الدستور الذي رسم الشكلية الواجب اتباعها لإصدار القوانين في جمهورية العراق. وهذا القرار بحكم المعدوم ولأثمره قانونية له للأسباب التالية.1. سبق للمحكمة الاتحادية العليا أن أصدرت قرارها بالعدد 79 / اتحادية / 2013 بناءا على دعوى المدعي المحامي السيد رزاق حمد بصفته الشخصية والذي طلب بموجبها أيضا الحكم بعدم دستورية المادة 3 و4 من قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 فاستجابت له المحكمة واصدرت قرارها بعدم دستورية المادة 3 و4 من قانون رقم 50 لسنة 2007. وبذلك فأن هذين المادتين أصبحا غير دستوريتين ولا محل لهما في التشريعات النافذة من لحظه أصدار القرار79/اتحادية/2013، فلا يجوز أن تقوم المحكمة بالحكم مره أخرى بعدم دستوريتهما بالقرار 86/اتحادية/ 2013. لسبق الفصل في موضوعهما.2. أن الدعوى 79/اتحادية/3013 هي اسبق تاريخا من حيث اقامتها ومن حيث حسمها من الدعوى 86 /اتحادية/2013ولوكان الحسم في ذات اليوم فهي تتقدم عليها بساعات أو حتى بدقائق لذا كان المحكمة ان تضعها نصب عينيها وتأخذها بعين الاعتبار القانوني.3. أن استجابة المحكمة لطلبات المدعي في الدعوى 86/اتحادية/2013 والحكم بعدم دستورية المادتين 3و4 من قانون رقم 50 لسنة 2007 رغم صدور قرار سابق بذلك هو اعتراف ضمني من المحكمة ان المادتين مازالتا دستوريتين وقت اصدار القرار 86/اتحادية/اتحادية2013. يعني المحكمة لم تعترف بالآثار القانونية للقرار 76/اتحادية /2013 من عدم دستورية المادتين 3و4 فرجعت فحكمت بعدم دستوريتمها مره أخرى، وهذا ما لا يليق بفهم ووقار المحكمة الموقرة.4. في علم المنطق يقولون عباره (القضية سالبة بانتفاء الموضوع) وحيث ان القانون هو عباره عن علاقات منطقية فأن طلبات الدعوى 86 /اتحادية/ 2013يعتبر سالبة بانتفاء موضوعها بعد تم اصدار حكم سابق في ذات المطالب.5. كان على المحكمة أن ترد الدعوى 86 /اتحادية/2013 لانتفاء المصلحة فيها، أو لسبق الفصل بنفس الطلبات، وان تثبت ذلك بقرارها بقولها (وحيث أن الطلب بعدم دستورية المادتين 3و4 من القانون رقم 50 لسنة 2007 قد سبق البت به بالدعوى المرقمة 79/اتحادية /2013 وحيث هذين المادتين الان غير دستوريتين بموجب القرار المذكور فلا يكونا محل لحكم اخر بعدم دستوريتهما لذا قررت المحكمة رد دعوى المدعي) او أي عباره قانونية تحمل هذا المعنى.6. اوضح ذلك بمثال، اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بالعدد 87/اتحادية/2013 في 16/9/2013 عدم دستورية قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 112 لسنة 2012وذلك بعد نشره بالجريدة الرسمية. فلو أقام أحد الاشخاص الان دعوى يطلب فيها الحكم بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الاعلى، فهل تستجيب لطلبة وتصدر قرار بعدم دستورية؟ أم ترد دعواه لان سبق صدور حكم بعدم دستورية وهو الان بحكم العدم؟ والله من وراء القصد.عبد الرحمن صبريالبصره - العشار
https://telegram.me/buratha