المقالات

سلامة وسرعة تشريع التقاعد تكون بسلامة الاسس وإعادة الحقوق المتجاوز عليها 1-2

487 09:36:00 2013-11-05

محمد صبيح البلادي

نتقدم بهذا الى السلطات الثلاث ونعتمده تقريرا لاصلاح الرواتب ؛ متوافقا مع الدستور؛ وكما سترونه يتوافق مع روح الدستور والاحكام النافذة ؛ ومتوافقا قرارات المحكمة الاتحادية هذا وسنقدمه الى الهيئات الحقوقية والمفوضية العليا لحقوق الانسان وهيئة يونامي وغيرهامحمد صبيح البلادي

بالتناسق مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا لتشريعات رواتب السلطات الثلاث المتمثلة برئاستي الجمهورية والوزراء والمجلس النيابي والقضاء الاعلى وقد قضت بعدم دستوريتها من الناحية الشكلية والموضوعية ؛ حيث لم تتبع السياق وتجاوزت على سلطة التنفيذ في الناحية الشكلية والموضوعية ؛ فعدلت المشروع الذي جاء من سلطة التنفيذ وغيرت وأضافت له دون إعادته للسلطة المختصة بالتعديل وهي سلطة التنفيذ ؛ وعلى ضوء ذلك تحققت عدم الدستورية ولنفس الاسباب التشريع الحالي والاجراء المشابه نتائجه عدم الدستوريه ويرحل .

والمأخذ الوحيد بتشريعه ليس كما تقدمت اسبابها ؛ إضافة لها لا ينظر لتجاوز عدم تنفيذ القرار القضائي بإعادة الحقوق المكتسبة سواء من سلطة التنفيذ أو عند والتشريع فتشوبهما العيوبوالمسألة التي ستؤخر التشريع وتحيله للمرحلة التشريعية القادمة هي تجاوز: عدم رد الحقوق المكتسبة وقد قضى القضاء بردها واعاد الحق بعد سلم 2008 لمن تقدم دون غيره ؛ مستندا التجاوزعلى الاحكام الوظيفة وأحكام القوانين المدنية المساندة للحقوق المكتسبة وبالتالي مخالفة لروح الدستور؛ وعدم تنفذها إستمرار التجاوز ؛ وإنسحابه على التشريعات الجديدة .

ومن أجل الاصلاح وعدم إستمرار الشكوى ؛ بل من أجل العمل بروح الدستور ؛ لابد ممن يسلط الضوء على الاجراءات بدقة ؛ فلا يتمكن أحداً غير المتتبع الدقيق لجميع الاجراءات ؛ ونظرا لنشرنا عشرات او مئات المقالات أوصلناها للمجلس النيابي وسلطة التنفيذ بقيت الحال كما هي ونعتبر هذا تقريرا وتلخيصا دقيقا لجميع ما حصل وما قدمناه بعد 9/4/2003 ؛ والاصلاح لابد ان يكون وضعه دستوريا وسليما ؛ ولا يتحقق ذلك إلا برد التجاوزات وإلا سنبقى بدائرة مفرغة

ونلخص التجاوزات بأربعة مواضيع 1- تعليمات سلم الوظيفة لسنة 2004 ونظام التقاعد والجداول هي مخالفة للاحكام والدستور.2- التجاوز على الحقوق التقاعدية المكتسبة وفقا للدستور بفصله الثاني والمادة 126 .3- التجاوز على ملكية صندوق التقاعد ؛ وسياقات تشريع الصندوق وأنسحابها على الميزانية 4-تجاوز تشريعات مخالفة للاسس والقياسات الوظيفية ولإحكامها وألاحكام المدنية والدستورمالم ينظرللتشريع وكما تقدم العمل وفق السياقات وإعادة الحقوق الدستورية سييلغى التشريع

ولا بد من إعتماد تقرير ونحن في صدد التشريع وكذلك إصلاح التشريعات الوظيفية منذ 2003 ؛ الاشارة للتجاوزات : وهي تجاوزات على الاحكام والدستور والقضاء ؛ لابد من توضيح كل فقرة بتفصيل الاجراءات ومنذ بداية 2003؛ ويكون الاصلاح بإعادة الحقوق :

اولا : الحالة الوظيفية التشريعات وظيفية وغير وظيفية لها اسس وقياسات لايمكن تجاوزها ضمن القوانين العامة وما جاء فيها سواء بقانوني المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951والاثبات الرقم 107 لسنة 1970 والشورى والانضباط وحتى قانون العقوبات ؛ وما ذكره الدكتور السنهوري : التشريعات تكون عامة ومطلقة لاتشرع لفئة محددة أوتستثنى منها او تتجاوزعلى الحقوق المكتسبة وعلى روح الدستور أو يمنع من التظلم ؛ ويعمل بها منذ صيرورتها فلا يؤخذ بالاثر الرجعي ؛ ويعمل بها مالم تلغ أو تعدل ؛ والعمل وفق قانون أو بناء عليه وخلاف ذلك تجاوز على الدستور؛ والاحكام النافذة حجة من حجج الاثبات؛ واهم الاسس والقياسات الشهادة والمدة فإذا اردنا الاصلاح والعمل وفق روح الدستور وسد جميع الشكاوى ننظر الى السبب الحقيقي ؛ إضافة للحق المكتسب وعدم التجاوز عليه فكيف وقد قضى القضاء له ولم ينفذ :

والسبب الرئيسي مصدره تعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 ؛ وقد رده القضاء ولم ينفذ وأسباب الرد إ لتجاوزعلى الدستور كونه لايستند لقانون ؛ وصدرت قرارات عديده لنفصلها :الأحكام الوظيفية المتمثلة بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و26 لسنة 1960 و جاء فيها بالمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة 24 لسنة 1960 وتأكيدا لها في المادة19 فقرة 2 منه ؛ ولايشذ عنهما الامر 30 وجاء العمل بعد نشره طبق على ما قبله خلافا للقوانين المدنية والدستور العمل بالتشريع بعد صيرورته ؛ وجاءت قرارات تمييزية للمحكمة العليا ؛ بالرقم 115 في 10/10/2004 العمل بالقوانين والتعليمات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وتوافقت المادة 130 الدستورية بعد المصادقة ؛ وجاء بقرار تمييز شورى الدولة بالرقم 160 في 3/12/2007 يؤكد لاسند قانوني للتسكين والموظف لايتحمل تبعات دائرته وقرارات عديدة وقرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3 /2009 مضمونه إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ماكانت عليه وتاكيدا بعد السلم 2008 ومن قدم تظلما مالا تقرر بالقضاء يتحقق الامر لمن تم تنزيل درجاتهم فقط ؛ وذلك المبدأ - اعادة احتساب راتب الموظف

لا يجوز اعادة احتساب راتب الموظف وفقاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 عدا من نزلت درجته الى درجة ادنى بسبب النسب التي حددها امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (30) لسنة 2003 . فجاء بالقرار 138/ هيئة عامة/2007 بعنوان : حقوق تقاعدية [الثورة المنحل رقم ( 120/1997) لازال نافذاً فأن المشمول بأحكامه يستحق الراتب التقاعدي بنسبة ( 80٪ ) من مجموع الراتب والمخصصات التي يتقاضاها أقرانه المستمرون في الخدمة وبصورة مستمرة في ضوء الزيادة والنقصان اللذين يطرأن على راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة ؛ وهناك قرارات تزيد عن عشرة واهمها التسكين باطل من اصله لايؤخذ به ولا بالمدد القانونية تتوافق مع مواد الاثبات 98و99و106 إصرار العمل بالتعليمات والجداول ونظام دائرة التقاعد ؛ أولا أدت لتعطيل القوانين النافذة ؛ وأهملت قرارات القضاء ؛ والادهى عطلت الدستور جملة وتفصيلا بتجاوزها المادة 129 أولا وثانيا تجاوزت مواد الدستور [2-ج ؛ 5؛ 13 ؛ 14؛ 16؛ 19-تاسعا ؛ 22؛23 ومن؛26 الى 34 ؛ 46 ؛ 50 ؛63؛74؛82؛ الى جانب 93 و94 وتليهما المواد 111 ؛ 126 و130 ]فهل يجوز الاستمرار أو تشريع جديد دون معالجة التجاوزات وردها قضائيا لتنفيذ العمل بأحكام القوانين النافذة واحكام الدستور ؛ وقبل رد التجاوز على الحقوق المكتسبة دستوريا ووفق الاحكام ؛ ونرى التشريع وهو بحد ذاته ؛ مماثلا للتشريعات التي أقرت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريتها خلافا للشكلية والموضوعية ؛ ونرى السبب الثاني ؛ وبسبب التجاوزات على الحق المكتسب وفقا للاحكام والدستور وقضى القضاء بردها ؛ لم يعمل به وهو ملزم ؛ وأثرها يتحول مع التشريع الجديد ؛ ويستمر التجاوز على الحقوق وآثارها؛ ما بني على باطل فسيكون باطل .

ولا مفر من إعادة الحقوق المكتسبة قبل التشريع ؛ وقد امر بها القضاء ؛ وفقا للاحكام القانونية النافذة ومكتسبة درجة البتات ولما تقدم ؛ بعد ذلك سنرى لاحاجة لسلم جديد تحقق دستورية التطبيق السليم وموازنة الرواتب وفق الاسس والقياسات وسوف تنتج ميزانية عامة سليمة بعد التطبيق السليم لاسس وقياسات الاحكام الوظيفية خصوصا بتنفيذ قرارات القضاءعن المنظمة الوطنية لحقوق الانسان العراقية والحق الدستوري للمادة 93 / ثالثا وعن حقوق المواطن الدستورية صندوق الاجيال

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك