محمد صبيح البلادي
نتقدم بهذا الى السلطات الثلاث ونعتمده تقريرا لاصلاح الرواتب ؛ متوافقا مع الدستور؛ وكما سترونه يتوافق مع روح الدستور والاحكام النافذة ؛ متوافقا و قرارات المحكمة الاتحادية هذا وسنقدمه الى الهيئات الحقوقية والمفوضية العليا لحقوق الانسان وهيئة يونامي وغيرهامحمد صبيح البلادي
ثانيا - التجاوز على الحقوق التقاعدية المكتسبة وفقا للدستور بفصله الثاني والمادة 126 .ثالثا - = = ملكية صندوق التقاعد ؛ وسياقات تشريع الصندوق وأنسحابها على الميزانيةوحدة ترابط الفقرتين نوحدهما سويةُ ؛ تاكيد ملكية صندوق التقاعد للموظفين؛ فمجموع الاستقطاعات من الراتب الوظيفي للصندوق وإستثماره باسهم وسندات وعقارات ومنافعها هدفها تامين الراتب التقاعدي؛ هذا المحتوى جاء بالقوانين الاولى لصندوق التقاعد بالعقد الرابع للقرن الماضي ؛وأكد يمسك سجل لكل موظف والارباح توزع كلٍ حسب ما ممسوك له ؛ دلالة على الملكية الخاصة للصندوق ؛ وراتب التقاعد لاعلاقة له بالميزانية وبالتالي لاعلاقة له بشروط البنك الدولي ؛ وإلغي وإدخل مع الميزانية تجاوز دستوري يعاد ويصرف لمالكيه فقط .
الحقوق التقاعدية حقوقا مكتسبة وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 وتعتبرحقوقا لاتتقادم مع الحياة طالما المستفيد على وجه الحياة جاءهذا بجملة أحكام بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل ومكتسبا درجة البتات ؛ وحقا شخصيا بمرور الزمن ؛ ووفقا لقاعدة إحتساب يستحق وفق قوانين وقرارات 80 % من الراتب الاسمي وبعدها وصل لنسبة 240/250
والقانون نافذ لم يلغ أو يعدل ؛ يتوافق ذلك مع مضمون مادة الدستور 130 وقضى قضاء المحكمة الاتحادية العليا بذلك بالدعوى الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ لم ينفذ قرار المحكمة ؛وبدل القانون النافذ ؛ عند تنزيل درجة الموظف بالتعليمات وتسكينه نهايتي الدرجتين الثالثة والخامسة ؛ وكما ثبت التسكين باطل دستوريا وقضائيا ؛ لم تلتزم سلطتي التنفيذوالتشريع بذلك
وخلافا للحق الدستوري المكتسب تقرر بجداول إعتماد الاحتساب راتب القرين ولم يلتزم به التنفيذ وأنزله درجه إضافية معتمدا بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا والتقاعد 345 الفا لمن خدمته 25 سنة دون النظر للشهادة والمدة ومن لديه خدمة اقل من 25 سنة تقاعد شهادة الإبتدائية وحتى لو كان إستاذ دكتور جامعي ؛ ولكم حساب ذلك وإنسحابه على التشريع
وصورة لابد من وضعها بشكلها الحقيقي سببت ضررا مضاعفا لموظفين مستمرين بوزارات عديدة كان تسكينهم نهاية الدرجة الخامسة للبكلوريوس وبدايتها للاعدادية علما وفق القانون الوظيفي كلاهما يصلا الى الدرجة الاولى على التوالي [ أ - ب ] وقد أوقف العمل بالقوانين النافذة عند تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل وبعد التعديل خلافا لمادتي الدستور 130 و129 ؛ من يتحمل مسؤولية ذلك ؛ وتم العمل بما يسمى [ وفق نظام دائرة التقاعد ] والامر خلاف الاختصاص وتجاوز على الدستور وأحاق الضرر مضاعف تنزيل التسكين مضاعفا وبالنظام لدائرة التقاعد حتى وصل الاحتساب أقل من 1/5 المستحق واقعة مثبته ؛ وخلاصةً عند التشريعات تنسحب التجاوزات المارة وكما الحال بالتشريع الحالي وكما مر التجاوزات أمرالقضاء بردها وهي تجاوزات على الاحكام والدستور ولها مردودات على استحقاقات مادية وتستمر بالتشريع الحالي ؛ فيجب النظر لاستعادة الحقوق بالقانون قبل التشريع ؛ ومن غير الممكن أستمرار غض النظرعدم العمل بالاحكام والدستوردون تصحيح
https://telegram.me/buratha