احمد صادق
عجبا تصريحات أعضاء المجلس النيابي بعدم وجود عقبات وجميع الكتل متفقون على تمريره ؛ سرعة تمريره سيطيل ويديم تعطيله بين أروقة القضاء ونبقيه على ما هو ونحيله للدورة القادمة .اين ذهبت كتاباتنا وما فيها من وضوح وبيان الاجراءات والتشريعات جميعها تجاوزات دستورية قد يستغرب القارئ لاول مرة كيف التشريعات تجاوزات دستورية ؛ لِمَ الاستغراب وقد قضت المحكمة العليا عدم دستورية تشريع رواتب السلطات رئاستي الجمهورية والوزراء والنواب وحتى تشريع رواتب القضاة ؛ وقرارات القضاء التي قضت التسكين لاسند له من القانون هل اعدتم تصحيح الدرجات ام ستبقى على ما هي وتبقى الاضرار مستمرة ؛ وبقاء التشريع على ما بني على الباطل فهو باطل ؛ نذكر لكم امثلة بلا حدود إن اردنا ذلك ولكن لنختصرها بالاتي :اولا : التعليمات وما افرزت : التسكين وجداول المتقاعدينثانيا : النظام المتبع لدائرة التقاعد وفق ما جاء على لسان دائرة التقاعد ثالثا : وقف العمل بالقوانين النافذة والتي شرعت لاحقا وتجاوزها مواد الدستوروقرارات القضاءرابعا : تعديل قانون التقاعد وضياع الحقوق الدستورية ؛ ولماذا تم تعديله سلبا
أولاوثانيا وثالثا : أفرز التسكين الذي جاء قرار القضاء بعدم دستوريته كونه لايعمل وفق قانون ؛ ولا نفصله بل نتابع أضراره وستستمر وتنسحب على التشريع الحالي ونذكر بعض الحالات وليس جميعها ؛ موظف له خدمة 33 سنة شهادة بكلوريوس تم تسكينه نهاية الدرجة الخامسة خلافا لوزارات اخرى تم تسكينهم نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 328 الفا ؛ استحقاقه بالسلم الدرجة الاولى - أ-وراتبها بسلم 2004 هو 930 الفا ؛ وحسب نظام دائرة التقاعد بديلا عن وقف العمل بالقانون النافذ وهو تجاوز علىى الدستورومادته 130 وقرار قضاء المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل؛ نسال : تجوز هذه التجاوزات ووفقا للنظام بدل القانون النافذ تحققت مظلوميتين الاولى التسكين وضياع 17 سنة من الخدمة بالتسكين نهاية الدرجة الخامسة ؛ والنظام يعمل هكذا [ إحتساب التقاعد يكون بتنزيل درجتين وتلك الدرجة تحسب للراتب التقاعدي ؛ فتم إحتساب راتب الدرجة السابعة 157 الفا تقاعده ] والواقعة موجودة في دائرة التقاعد يمكن الرجوع اليها ؛ وتقاعده حاليا لايزيد عن 310 ىالفا مع تعديل عند أعتراضه فاصبح 184 الفا ثم بسلم 2008 اصبح 234 الفا وزيادة 70 الفا اصبح 310 الفا وزيادة 100 الفا اصبح 410 الفا ؛ كيف سيتم التعامل معه ابالتشريع الجديد ؟
رابعا : المتقاعدون القدامى : وما تحقق لهم بقرار تقاعدهم بلوغهم 100% من الراتب الاسمي وفق قرارات نافذة ؛ وتم العمل باثر رجعي بجداول باطلة وفق التعليمات التي ابطلها القضاء حيث لاتستند الى قانون ؛ والتعليمات اساسا لاتستند لقانون أو بناءعليه ؛ وأصلا قضى القضاء ضمنا بالقرار 115 العمل وفق القوانين النافذة ؛ تم تنزيلهم بالجداول وباثر رجعي الى بداية راتب الدرجة الثالثة ومقداره 444 الفا وتقرر لهم 345 الفا ؛ رغم القرار 8240 في تموز 2004 قضى لهم راتب اقرانهم المستمرين بالخدمة نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وكلاهما يستحقان لخدمة 27 سنة الدرجة اولى - أ - وراتبها 930 بالجدول لسنة 2004 .سؤالنا كيف سيتم التعامل مع التجاوز المذكور وبقائهم على ذلك ورغم الزيادات وبلغوا 500 الفا ثم ما العمل بالتجاوزات الدستورية وإستحقاقهم لايتقادم مع الحياة وحقهم الدرجة الوظيفية الاولى وتم تعديلها بالمادة 19 بقانون التقاعد وإعادة الحق وفق القانون وإعادة الاحتساب وفق القوانين النافذة قبل تشريع القانون 27 وتم وقف العمل بقانون 27 لتعديله والامر تجاوز على مادة الدستور 129 ؛ والتعديل أعاد الجداول بالاستحقاق الباطل بداية الدرجة الثالثة ؛ وإستمرارا رغم ترقيع وتعديلات لم يتم إستعادة حقوقهم التجاوزات مستمرة ؛ كيف يتم التشريع والاضرار باقية !
https://telegram.me/buratha