محمد صبيح البلادي
حقوق مكتسبة وفق الاحكام تعتبر حجة ؛ تستبدل بتعليمات لاتستند لقانون ينقضها القضاء ؛ وقراره ملزم ؛ لاينفذ! التجاوز مستمر! فكيف يشرع
1-أحكام قوانين الوظيفية والمدنية ؛ تسري على الجميع ؛ يتم فيها تمييز 2-تشريع يعيد الحق المكتسب م/19 ينشر لايعمل به ؛يعدل بإعادة التجاوز3- صندوق التقاعد ملكية خاصة ؛ أٌلغيّ وَدٌمِجَ بالميزانية يجب ان تعاد4 -تشريعات لاتعمل بقياس ومن لاقياس له لايقاس عليه ؛ أصبحت قياس
درجات التعين ونهاية الاستحقاق [ التسكين ] وفقا لاحكام قانون الخدمة 24 /960 حق مكتسب تم تنزيله بتعليمات لاتستند لقانون باطلة تتحدى االدستور الامر 30 توافق معها وقرار وزاري المرقم 310 /2009 أمر برد التسكين ؛ قرار قضائي قضى بذلك أيده قرار آخر لاينظر برد الدرجة عما كانت عليه إلا لمن نزلت درجته
أنسحب على التقاعد : العمل بتعليمات بنسبة 50 % من نسبة الاستحقاق24/25 مالم تعاد الحقوق المكتسبة وفق الاحكام والدستور والقضاء ؛ لايجوز التشريع ؛ ويجب البدء بمتابعة التجاوزات وماقضى به القضاءوما لايتوافق مع المادة 93
قبل التشريع يتطلب متابعة تنفيذ قرارات القضاء لاعادة الحق المكتسب وفقا للاحكام النافذة ؛ والنظر للاسباب التي تم بها وقف العمل بالتشريع بعد نشرهوتشكيل لجنة مشتركة من السلطة والمجتمع المدني والاسراع بقرارات القضاء
المادة (93):ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
https://telegram.me/buratha