محمد صبيح البلادي
الى أنظار لجنتي القانونية والمالية في المجلس النيابي المحترمين
يجب إحترام المبادئ الاساسية الدستورية والقانونية الوظيفية وما جاء بالقوانين المدنية وأهم مبدأ دستوري لايمكن لاحد تجاوز ما جاء بالمادة 13 فالدستور هو الاعلى والاسمى ولايعلى عليه ؛ والعديد من الاجراءات والتشريعات تتجاوز ذلك ؛ إبتداءً من العمل بلا قانون وتجاوز القوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ؛ وعدم العمل بالتشريع بعد نشره ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ إضافةً للتمييز وعدم تكافؤ الفرص ؛ و عدم التقيد والاسراع بتشريع المادتين 27 و30 وما جاء فيهما للحفاظ على المال العام وكيفية التصرف فيه و توزيع الميزانية غير عادل لانصيب لمالكهوعدم إحترام المبادئ الاساسية في التشريعات ؛ والتي لا تاخذ في المبادئ الاساسية ومنها إحترام الحقوق المكتسبة والتي جاءت بأحكام القوانين الوظيفية والمدنية ؛ وتتخطى أهم المبادئ والاحكام التي تؤكد الحق المكتسب ورغم ما يؤشر القضاء لها وتصدر قراراته ومنها القرار 160 /2006 للقضاء ؛ والقرارالرقم 310 لهيئة الوزراء10/3/2009 ويتوافق الامر 30 لسلطة الائتلاف معه وصدورعدة قرارات ومبدأها [ يستحق إعادة التسكين وفق ما تحقق له فقط لمن نزلت درجته] وهل يجوزتجاوز ما جاء توافقا مع بمادة الاثبات 105 او عدم شمول االمتقاعدين والموظفين للحالة المماثلة أو كما جاء بقرار المحكمة التمييزية بالعدد 166 /2009 وتاريخ 26/2/2009 كون المميز قد أحيل للتقاعد بتاريخ 30/7/2007 ونفاذ القانون في 1/8/20089 جاء بالقرار إنه يستحق ما يستحق أقرانه بتاريخ 31 /7/2007 ؛ والقرار متوافقا مع ما جاء بمادة الدستور 19 والمادة 129 وجاء بالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 يكون العمل منذ صيرورته فلماذا يعمل بالاثر الرجعي للموظفين والمتقاعدين وخلافا المادة 130 وخلافا للقوانين المدنية وما لخصه الدكتور السنهوري للتشريع الباطل والذي تشوبه ما يشوب العيوب الادارية :* التجاوز على الحقوق المكتسبة * والتشريع ليس مطلقا وعاما ويتحقق لمجموعة معينة * وأن لايتجاوز على روح الدستور * أو يقيد مسألة الاعتراض ؛ ففي هذه الاحوال يبطل التشريع .
ومما تقدم المقارنة مع قوانين التقاعد 33 /1966 وقانوني التقاعد قبل وبعد التعديل 27/2006 نجد العديد من التجاوزات الدستورية والقانونية التي تبطل التعديل ويجب العمل على إلغائه وإلغاء تعليمات السلم الوظيفي والنظام الذي عملت به دائرة التقاعد وجداول المتقاعدين والاثار الممتدة والتي ستستمر أوضاعها في التشريع المزمع وهو في نهاية مرحلته ؛ وبقاء التجاوز على الحقوق ومع مافيه من ألغام أشار لها بعض النواب بتاريخ 12 أيلول 2013 [برلمانيان يعتبران زج تقاعد الرئاسات الثلاث في قانون التقاعد ( إستهداف سياسي ) ] ووجهة نظرنا سيدخل أروقة القضاء للسبب الذي ذكر على لسان السيدين النائبين ؛ ووفقا لما جاء لهم بقرارات المحكمة العليا .ونختتم المقارنات بشكل سريع لنعطي وجهة نظرنا ما تستوجبه الاحكام القانونية والدستورية ؛ نسأل ونرجو مراجعة قانوني التقاعدين 33 /966 والقانون 27 /2006 قبل التعديل وفي التعديل تجاوز على الحقوق المكتسبة لماذا الغى القانونين؛ بعد وقف العمل بهما تجاوزا على الدستور . ونرى قبل التشريع وهو في نهاية مراحله ومتسرعا سيكون مصيره الترحيل للدورة القادمة ؛ فما لم ينظر للتجاوزات وإعادة الحقوق المكتسبة بالنظر لجميع الحالات وبشكل سريع من قبل القضاء بالمتابعة لما لايتجاوز روح الدستورومتابعة الاحكام وتطبيق قرارات القضائية لإعادة التجاوزات على الوظيفة والتقاعد والصندوق وما جاء خلافا للقياس ؛ وتتمثل [ بإلغاء التعليمات وإجتهادات دائرة التقاعد بنظامها المتبع والجداول وإلغاء تعديل التقاعد وهوتطبيق ما جاء بالتعليمات الباطلة والجداول التي ألغيت قبل التعديل بالمادة 19 منه إعادة الحق المكتسب وفق قانون 33 /966 ويتماشى مع حقوقهم الدستورية بالمادة 126 ؛ أعيدت الجداول البطلة بالتعديل ؛سوف نحتاج لتداخل تشريعي للإلغاء المادة 29 في أصل قانون 27 ولا حاجة لتشريع جديد فالعمل بقانوني التقاعد 33 لسنة 966 وقانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل سيكون إلاحتساب متساوي للجميع
https://telegram.me/buratha