محمد صبيح البلادي
لاتشريع للتقاعد قبل رد التجاوز مايبنى على باطل سيكون باطل ويرد خطاب موجه من أصحاب المصلحة للسلطات الثلاث ؛ حقهم الدستوري: المادة 93- ثالثا المطلوب قبل التشريع مراجعة جميع الاجراءات التنفيذية والتشريعية والقضائية إن إستوجبت ؛ ما بعد تاريخ 9 /4/2003 ؛ بمتابعة سريعة لتنفيذ جميع قرارات القضاء الصادرة بدقة لاسبابها وفقا للاحكام والدستور ورد التجاوز لاعادة الحقوق ومشاركة المواطن حق دستوري بالمادة 20محمد صبيح البلادي القوانين النافذة حجة واجب العمل بها ؛ الدستورهو الاعلى والاسمى ؛ قرارات القضاء ملزمة ؛ التشريع غير محصن إذا شابته العيوب التي تشوب العيوب الادارية المبطلة ؛ فصل السلطات لايمكن تجاوزه ؛ التشريع يعطي سلطة للتنفيذ تشريع ثانوي لتفسير أو تنفيذ القرار بتعليمات يجب أن تستند الى قانون أو بناء ً عليه وإلا تكون باطلة ؛ التشريع يكون عاما ومطلقا يسري على الجميع ولا يستثنى منه لفئة محددة ؛ ووفقاً للقياس المتبع ولا يعمل بالاثر الرجعي . إذا حصل تمويه لتغيير واقع يبطل ؛ القضاء لايتجاوز بقرارويستبدل أحكام تشريعيه ويغيرها . لايعفى أي موظف مهما تكن صفته وحتى بأعلى الدرجات أن يتجاوز أحكام القانون والدستور ؛ ومعرض لقانون العقوبات العراقي الرقم 111 لسنة 1969 وفق المادة 329 وما يتبعها .التشريع الثانوي الذي تخوله سلطة التشريع لسلطة التنفيذ ؛ يجب أن لايخرج على روح الدستور ومتوافقا مع احكام القوانين المدنية وما جاء في بعض احكام الاثبات [لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الباتة ؛ الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا؛ القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات ؛ يضاف الحادث الى اقرب اوقاته ؛ الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم ؛ ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه ؛ واخيرا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف ؛ وللأهمية نوضح هنا توافقا مع مادة الاثبات الاخيرة بالرقم 103 ما حصل لتعديل قانون التقاعد من تمويه لتغيير في حالة التشريع والامر مذكورفي محضر جلسة الموافقة على التعديل وتكراره عشرات المرات من قبل الجميع [ عدم وجود للمتقاعدين القدامى في قانون التقاعد 27 لسنة 2006 متغافلين ومموهين وهو غش عن وجود المادة 19 والتي أدخلت على المشروع في أسابيعه الاخيرة قبل المصادقة ليعيد الحق الدستوري حقهم التقاعدي المكتسب وفق مادة الدستور 126 يعطلوا مادة الدستور 129 بتعطيل التشريع بتعديل غير دستوري باطل] ونكتفي بطرح المطلوب 1- تعليمات سلم الوظيفة لسنة 2004 التسكين والجداول ونظام التقاعد هي مخالفة والدستور. 2- التجاوز على الحقوق التقاعدية المكتسبة وفقا للدستور بفصله الثاني والمادة 126 . 3- التجاوز على ملكية صندوق التقاعد ؛ وسياقات تشريع الصندوق وأنسحابها على الميزانية وحقوق المواطن 4-تجاوز تشريعات مخالفة للاسس والقياسات الوظيفية ولإحكامها وألاحكام المدنية والدستور فالتشريع المزمع سيرد مالم يعاد النظر وتطبيق الاحكام القضائية التي ردت التجاوز سيرد .
https://telegram.me/buratha