سلام جميل ال ابراهيم
يستغرب المرء ويتسآءل ما الحكمة من تغييرقانون التقاعد 33 لسنة 1966 هل فيه خلل وهو الرائد ؛ وخلاصة أربعون سنة من الثبات على اسس ذهبية في إحتساب الراتب التقاعدي وفق ميزان صائغ الذهب بالقراريط ومثل اسنان المشط لافرق بين كاتب ووزير إلا بالتقوى ؛ والتقوى هنا أحكام القانون لاتمييز لاحد ؛ والاحكام تسري على الجميع بلفظها ومعناها ولا إختلاف بالنفاذ ؛ وقاعدته الذهبية [ الشهادة ومدة الخدمة والجميع عيارهم 24 قيراط هو القياس في الجودة ]
المقارنة سيدة الاختيار والاختبار ؛والمثل العراقي يقول لحم الخروف معروف ولا يقاس اللحم الهندي أو الخروف التركي أو الجاموس لكل ميزة وتمييز ؛ كذلك تشريعات الوظيفة والتقاعد قياساتها وتباينها مع ما قبل التاريخ واضحة بينة ؛ قياسية وإختلاف التشريع الحالي واضح .لنقارن ونبدأ المقارنة مع تعديل قانون التقاعد 27 /2006 ونعود للاصل وللتشريع المطروح . قبل كل شيئ نعرض شكوانا ونحتكم لمالك الشرعية والملكية بالدستور المواطن ولكن بالاسم . وقبل المقارنة لنبين بعض الحقائق والحقوق القانونية والدستورية ؛ ونسأل لماذا تجاوز الدستور!التجاوز على الاحكام تجاوز على روح الدستور ؛ ولكن ما نسمي عدم الامتثال لقر ارات القضاء ؛ بل ما نسمي وقف العمل بالدستور ؛ ولماذا ومع سبق الاصراررفض تاكيد القضاء للدستور وقراره ردا لسؤال وزارة التخطيط ؛ والجواب يعمل بالتشريع ولاعلاقة له بالتعليمات لاينفذ ؟نبدأ بحقائق مكتسبات الوظيفة ؛ وثبات التسكين وفقا لقانون نافذ وبقاء الحق المكتسب عند سلم جديد وإن كانت الدرجة الجديدة اقل مما حصل عليها الموظف ويعمل بالتشريع عند صيرورته بتعليمات باطلة وقد ابطلها القضاء كونها لاتستند لقانون انزلت التسكين بين 2-4 درجة وبالجداول ونظام دائرة التقاعد البديل عن قانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل وإحتساب النظام بتنزيل درجتين من التسكين أي الاحتساب بضياع 4-6 درجات من إستحقاق الدرجة الاولى ؛ مما اوجد احتسابات تقاعدية متعددة متباينة الفروقات لاتقل عن ثمانٍ لشهادة ومدة واحدة ؛ ويستمر أثارها بالتشريع الحالي كما أخذ مجراه بتشريع التقاعد 27 لسنة 2006 وتعديله .وتقاعد 33 وفق ميزان قراريط الصائغ المعادلة [ ضرب آخر راتب تقاعدي بعدد أشهر الخدمة مقسوما على 420 = ناتج معادلة اسنان المشط ؛ لاوزير ولا مدير يختلف عن المعادلة وليس هذا وحسب بل المدير كما جاء بقانون الخدمة 24 معادلته بزيادة لاتتعدى ثلث نهاية أخر السلم فلمدير مؤسسة ومدير عام ومدير على التوالي من أخر السلم 250 = 330 ؛310 ؛290؛ وبالتسكين تم تنزيل الموظف من 930 الى 552 الف وللمدير 3 مليون واصبحت 3,243 مليون نكتفي وبحسابات قانون 33 اعلى تقاعد 200/250 واصبح 240 /250 وبالجديد 267 /930 وللقدامى 345 /930 ؛ إستكثرت عليهم المالية والتقاعد الامر الوزاري الصادر 450 /930 وحقهم وفق قانون 33 /966 ؛ 24/ 25 منه حقا مكتسبا لقانون نافذ لم يلغ أو يعدل واجب العمل ؛ لنرى ما بعد 9/4/2003 رغم حقائق كثيرة لايمكن الاستمرار بها ؛ أولا أوقف العمل بقوانين الخدمة والتقاعد النافذة خلافا للدستور بتعليمات وجداول ونظام للتقاعد عجيب كما توضح اعلاه وإنتظرنا رحمة الله وناقوط حب لايسمن ولا يغني من جوع ؛ وبيض الديج كما يقول المثل والمثل يضرب ولا يقاس بالقانون بعد مضي سنتين تقريبا وسعي أحد المتقاعدين بمفرده وثبت المادة 19 بقانون التقاعد 27 /2006 ولم تكن بالمسودة ومضمونها استحقاق القانون 33 /966 ماذا حصل واضح الاستحقاق 24/25 من راتب الدرجة الاولى - أ- وراتبها بالسلم 930 وتقاعدها لديكم الحساب وهي أفضل من تقاعد المستمر وراتب تسكينه 552 الفا وتقاعده 441 الفا بالتسكين الباطل وبالاستحقاق القانوني 744 الفا ؛ ننتهي من هذا لنستخلص التباين تاركين مساوئ تعديل قانون التقاعد 27 واجب الالغاء ؛ هل يجوز التشريع الحالي تجاوز الدستور أو التشريع مع تباين الرواتب وظيفية وتقاعدية لاتقل عن ثمان تباينات ! هل يكون التشريع سليما !
https://telegram.me/buratha