محمد صبيح البلادي
أصبح يقينا ومعلوما لديكم ؛ ومنذ 2004 اهم المخالفات على الدستور والقانون وعدم تنفيذ قرار القضاء ؛ أسبابها حلت سلطة التنفيذ محل سلطتي التشريع والقضاء ووقف العمل بالدستور مرارا ؛ والامر غير غائب عن سلطة التشريع ؛ ويفترض سلطة التشريع رقيبا عليها ؛ ولكن المستغرب تشارك سلطة التشريع التجاوزات ؛ وتشريعاتها أكثر تجاوزا من سلطة التنفيذ وأكثر ضررا منها
بعد هذه المقدمة ونحن على يقين مما نتحدث وتصوراتنا ليست وجهات نظر ؛ بل مبنية على علم ويقين بجميع التجاوزات ؛ ومبنية توضح ما يحصل لتشريعاتها من شوائب وعيوب تلغيها كونها لاتنظر للاسس والقياسات الثابتة بأحكام القوانين والدستور أوتضع أمام أعينها ما يقر به القضاءولايمكن والسنوات العشر وما حصل من إرباك نتيجة التجاوزات وما حصل من تباين للاستحقاق الوظيفي والتقاعدي لنفس الشهادة ومدة الخدمة وبيناه سيستمر الاثر في التشريعات اللاحقة
نعيد ما هو واجب دستوريا وقانونيا وما يجب عمله ودون تفصيل ؛ في نقطتين نؤشرالتجاوز ؛ والحل المطلوب ؛ وفق الدستور وأحكام القوانين وتجاوز على الحق المكتسب ووجوب إعادته :وتتلخص التجاوزات في النقاط التالية :
أولا : التعليمات التسكين ؛ النظام المتبع لدائرة التقاعد ؛ جداول التقاعد جميعها غير دستورية ثانيا : التشريعات التي تشوبها الشوائب المبطلة ؛ تتجاوزعلى الحقوق ولاتاخذ بالاسس والقياسثالثا: يتجاوز كلٌ من التنفيذ والتشريع على ما يصدره القضاء ؛ التشريع قبل التنفيذ لاينظر لذلك رابعا : عدم النظر لما جاء بالدستور للمادتين 129 و130 وتجاوز العمل بهما ؛ والاثر منهما
والحلول الواجبة دستوريا العمل باحكام القوانين الوظيفية والمدنية والدستور واحكام القضاء ؛ وجميع ما تقدم تتجاوزها سلطة التنفيذ ولا تنفذ قرارات القضاء ؛ والتشريع لا ينظر لآثارها وقبل التشريع سواءً وظيفيا أو تقاعديا ما لم تعاد الحقوق المكتسبة ؛ او بقاء التجاوزات الدستورية لا ينظر لها ؛ فسوف تبقى التجاوزات واضرارها وتبقى الحلول كما جرت بالسنوات العشر.
ما هي الحلول المتوافقة مع الدستور ؛ والتي لايمكن القبول بها إذا لم تكن وفق قانون أو بناءً عليه ؛ وبقاء عدم تنفيذ قرارات القضاء وآثارها على التشريع وبقاء الحق المكتسب دون علاج لكثرة وتعدد التجاوزات يتطلب تشكيل لجان عديدة للنظر فيها لانجازها قبل نهاية الدورة نوجزها
أولا : قبل كل إجراء متابعة قرارات القضاء والعمل بموجبها ؛ وأهمها النظر لتجاوز سلطة التنفيذ على الاحكام وما جاء بالقوانين الوظيفية والمدنية [ التعليمات ؛ التسكين ؛ الجداول النظم ثانيا : النظر لتعديل قانون التقاعد 27/ 2006 وما جاء فيه من تجاوزات مبطلة وهي مشخصة والمحكمة الاتحادية صدرت قراراتها ما يؤيد ذاك ؛ وجميع ما جاء فيه مخالف للاسس والقياساتثالثا : سيعاود العمل وفقا للاستحقاقات الدستورية بقانوني التقاعد 33 /966 وقانون 27/2006 قبل التعديل ؛ ويتطلب معالجة تشريعية لالغاء المادة 29 منه ويتساوى الجميع في التسكين والعمل وفق قانون التقاعد 27 /2006 بالمادتين 7 والمادة المموه عنها 19 والاحتساب يتساويرابعا : إعادة صندوق التقاعد لمالكيه ؛ والنظر للتشريعات التي خلاف القياس يبقى هناك تجاوزعلى إنه يمكن إنجاز ذلك خلال فترة لاتتعدى مدة إنتهاء دورة المجلس النيابي لا سيما التشخيص واضح ومؤشر عليه ؛ وليس هناك مبررا لبقاء الاجراءات والتشريعات كما هي مستمرة وضياع الحقوق المكتسبة ؛ وتبقى آثارها في التشريع ؛ وعدم النظر لمتغيرات التضخم وإعادة الحقوق
https://telegram.me/buratha