محمد صبيح البلادي
من الخطأ التعبير تشريع التقاعد جيد بالمطلق ؛ بعد رفع ماهو غير قياسي في مادة التشريع 38 ولايزال هناك في التشريع غير قياسي؛و دون علاج ما أشرنا له بعين الخبير بدقة التجاوزات ؛ وإعتماد التجاوزات الباطلة التي بنيت عليها تشريعات ما بعد 9/4/2003 وتباين الاستحقاقات
وهل نبقى نسرد ونصقل ونعيدها ؛التعليمات والجداول ونظام دائرة التقاعد وغير القياس هي أساس التشريعات التي تتجاوز الحقوق التي جاءت بأحكام القوانين وضياعها ؛ وضياع الحقوق التي جاءت بالفصل الثاني ومادة الدستور 126 ؛ وقرار القضاء لها لم ينفذ واضرارها مستمرة
لنفصل ما جاء للمذكورين ورغم كون التعليمات والتسكين تم إقرارها لاتستند لقانون باطلة .هناء وإقبال مديرتان لنقارنهم بمدير في وزارة التربية ؛ تم الاستجابة بالضغط ورفع التسكين واستحق وظيفيا 1,188 مليون وتقاعده 950 الفا وأخر معلم وظيفيا 1,148 مليون وتقاعده 918 الفا واخرى شهادة معهد تقاعدها 775 الفا وهؤلاء تم إعادة التسكين نتيجة الضغط منهم
لنرى الاخرين هناء تعينت بالدرجة الخامسة كون مدة دراستها خمسة سنوات ؛ بتعليمات 2004 التي بينا ولعدة قرارات وأهمها أحكام قانون الخدمة يؤكد عدم التجاوز على الحق المكتسب بالمادة 3 الفقرة 5 وما فصلناها والقضاء قضى بردها كونها حق مكتسب ولا تستند لقانون وهي الوزارات التي فسرت التعليمات وإعتمدت لموظفيها نهاية الدرجة الخامسة بدل نهاية الدرجة الثالثة كما جاء بالتعليمات ؛ فأعيدت لدرجة تعينها بالدرجة الخامسة رغم قضائها كامل مدة الخدمة لحصولها الدرجة الاولى -أ- قبل التعليمات الباطلة بثلاث سنوات و الاجراء بأثر رجعي ولغاية إحالتها للتقاعد قبل فترة قريبة براتب بداية الدرجة الثانية وظيفيا 809 الفا وتقاعدها سيكون 647 الفا واقبال كذلك ؛ تم تنزيل راتبها للدرجة الخامسة وعند تقاعدها راتبها الوظيفي 621 الفا وتقاعدها 496 الفا وجميع المذكورين بدرجة مدير وليس هذا وحسب لننظر لمظلومية جورج وليس مثيلا لها فهو ايضا كالمذكورين شهادته بكلوريوس وخدمته 33 سنة ومع إقبال بنفس الدائرة وتم تقاعد وفق [ النظام المتبع بدائرة التقاعد ] نظام إداري من سلطة التنفيذ بديلا للتشريع نافذ العمل لم يلغ أو يعدل واشارالقرار القضائي للمحكمة العليا بالقرار 115 في 10/10/2004 ومادة الدستور 130 العمل بالقوانين والقرارات التي لم تلغ او تعدل وقد تحقق له وظيفيا 328 الفا راتب نهاية الدرجة الخامسة ؛ بطريقة النظام المتبع تنزيل درجتين ويحتسب راتب التقاعد فكان تقاعده راتب الدرجة السابعة 157 الفا ! إعترض وتحقق له 187 الفا تعدل واصبح 237 الفا وعند زيادة 70 الفا اصبح 310 الفا ؛ وليس هذا وحسب علي مدرس قضى خدمة 41 سنة وفق النظام ورغم إقرار تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 نافذ ومعطل خلافا لمادة الدستور 129 الفا وفق النظام تقرر له 345 الفا ومحصلة الاضافات وتعديلات 2007 اصبح 505 الفا ؛ وبالتعديل حتى الفروقات البسيطة أضنت عليه حسابات هيئة التقاعد واعطت رأيا بإعادة ما كان مخصصا لهم بميزانتي 2006 و2007 بالتعديل إعادة المخصص للصندوقوإذا نستمر بسرد جميع ما هو لن يكفي المجال ونختتم بالاشارة للقرارين 310 و8240 ؛ ونكرر ونعيد دون النظر للحلول التي ذكرناها والرجوع لقانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل والعمل بقانون 27 لسنة 2006 والحل المقدم :يرفع التجاوز ويكون الاستحقاق بالمادتين 7و19 ويبقى السؤال الكبير ؛ هل ما جاء بالتشريعات ما بعد 9/4/2003 ؛ ما يحقق أفضل من ميزان العدل كما هو في قانون 33 /1966 والاحتساب واضح كميزان الذهب ؛ نستغرب لماذا ألغي!
وأستبدل بتشريعات الألغاز ومتاهات ضياع الحقوق وتجاوز روح الدستور وسياقاتها خاطئة !
https://telegram.me/buratha