محمد صبيح البلادي
لنركز مشكلة الرواتب ونوضح الاساس الباطل التي بنيت التشريعات عليها ونتحدث عن التسكين ؛ بإجراء شكلي ؛ تجاوز سلطة التنفيذ على سلطتي التشريع والقضاء مخالفة دستوري ؛ تجاوزاً على روح الدستور والحقوق المكتسبة باثر رجعي وبتمييز فالتشريع ليس عاما ومطلقا ؛ لايأخذ بالقياس ومن لاقياس له لايقاس عليه ؛ ؛ يتجاوزأسس التشريع فصلها الدكتور السنهوري : عدم تجاوز الحقوق المكتسبة والتشريع يكون عاما ومطلقا لايؤسس لفئة خاصة ولايتجاوزعلى روح الدستور أو يكون مانعا للتظلم ومجمل التشريعات فيها إستثناء ولاتعمل بمبدأ الشهادة والمدة .
مابني على الباطل فهو باطل ؛ التشريعات بٌنِّتْ على الباطل يجب معالجتها وبدون معالجتها باطلة الاجراءات بدون سند قانوني ؛ وتحل سلطة التنفيذ محل سلطة التشريع ثم لاتنفذ قرار القضاء جملة بعشرات الاجراءات خلافا للشكلية وتجاوزا على ما جاء بالاحكام النافذة الاجراء مخالف لمادة الدستور 130 : تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور. ....... وجاء بعشرات القرارات القضائية وقرارين قضائيين بالرقم 115 /2004 و160 بتاريخ 3/12 /2007 توافقا مع مادة الدستور 130 لم تنفذها سلطة التنفيذ الى جانب قرار 310 في 15 /3 /2009 صادر من هيئة الوزراء بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ لم تنفذه سلطة التنفيذ كما نفذت الامر 30 لسلطة الائتلاف والقاضي العمل به بعد نشره خالفته وجوهر التجاوز لعشرات الاجراءات الآنفة تتجاوز سلطة التنفيذ الدستور ومبدأ تقسيم السلطات
ولا تنتهي المسألة بما تقدم ؛ بل تحدى الدستور ولاتعمل بالتشريع بعد نشره تتجاوز المادة 129 ؛ تعمل بنظام [ حسب نظام دائرة التقاعد المتبع ] تحل محل سلطة التشريع نرى ضررما تقدم :أساسا تجاوزتنزيل الحق المكتسب وفق أحكام القانون وبدون سند قانونيو أشار القضاء بذلك ؛ جاء بالمادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . التعليمات نزلت بوجه غير قانوني درجة واحدة من التعيين ودرجتين من التسكين باثر رجعي من نهاية إستحقاق الدرجة لشهادة البكلوريوس وصولا لها ب27 سنة للدرجة الاولى - أ - وراتبها 920 لسلم 2004 وبالسلم المتغير اصبحت 1,148 مليون الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا والبعض حسب إجتهاد وزاراتهم 328 الفا ؛ علما تحقق الوصول للدرجة الاولى - ا - قبل 3 سنوات على الاقل وهو حق التسكين المكتسب وكما سلف لايجوز تجاوزه والملفت احدى المديرات تعيينت بالدرجة 5 وصلت عام 2001 لنهاية استحقاقها ب24 سنة درجة الاولى - أ- بالتعليمات سكنت بالدرجة الخامسة ووصلت عام 2013 بداية الدرجة الثانية براتب 809 الف وتقاعدها 647 الفا ومديرة أخرى بنفس مدة خدمتها وظيفيا 621 الفا وتقاعديا 495 الفا ومدير بالتربية أعادوا له التسكين بضغط من المعلمين ووظيفيا 1,148 مليون وتقاعده 918 الفا وجورج وظيفيا 328 الفا راتب نهاية الخامسة وتقاعده 157 الفا حسب النظام إجراء إداري حسب نظام دائرة التقاعد أحتسب راتب الدرجة السابعة بعد تنزيل درجتين وعلي مدرس تقاعد وفق النظام راتبه 552 الفا تقرر له 267 الفا وكل من جورج وعلي اصبحا 310 الفا و505 الفا المتقاعدون القدامى قهم لايتقادم مدى الحياة بالدرجة الاولى 920 الفا تقاعدهم 736 الف تقرر لهم 345 الفا بجداول عام 2005 غير قانونية وزحفوا الى 428 الفا ويراد بقائهم بحدودها الان أو بقاء سلطة التنفيذ بديلا عن سلطتي التشريع والقضاء والدستور ؛ ودون إعادة الحقوق المكتسبة وتصحيح التجاوزات ؛ علما حقوق المتقاعدين القدامى تتقادم مع الحياة وما بني على باطل باطلا سادتي الحلول اوصلناها لكم تدرسوها تنفيذ قرارات القضاء ومتابعة مادة الدستور 93 وغيرهالتعود الامور وفق الاحكام للحقوق المكتسبة ووفق روح الدستور ؛ ويزول كل تجاوز دستوري
https://telegram.me/buratha