محمد صبيح البلادي
يجب العودة لقانون 33 لسنة 1966 قانونا موحدا للجميع وهو حقا كذلك وفق سياقات قانونية ودستورية وإمتثالا لقرارات قضائية صدرت ؛ الى جانب ما سيصدر توافقا ما سيكون ولأسباب دستورية إلغاء التشريعات الاربع ؛ وتشريع قانون مشابه لا يختلف عن تشريع قانون 33 المثالي
ويتم ذلك عبر سلسلة طويلة لاعادة جميع الحقوق الدستورية التي تم التجاوز عليها بعد 9/4/2003 ؛ معظمها جاءت شكليا من جهة السلطة التنفيذية العمل بتعليمات وجداول ونظم بدل القوانين النافذة قبل التاريخ المذكور ؛ رغم قرار قضاء المحكمة الدستورية القاضي وفق موادة الدستور 130 تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.وقد صدر القرار القضائي الرقم 160 في 3/12/2007 والقاضي ؛ الاجراء الشكلي من قبل سلطة التنفيذ تعليمات السلم الوظيفي في 1/4 /2004 والذي نزل التسكين 2-4 درجة باطلا لايستند لقانون أو بناءً عليه ؛ متجاوزاً على مواد الدستور 2-ج ؛5؛13 ؛14 ؛16 ؛23 ؛27؛46 لم يعمل بقرارات القضاء رغم مسبباته التجاوز على روح الدستور ؛ وخلافا للحقوق المكتسبة ؛ للحق الوظيفي وما جاء لها في مواد القانون الوظيفي في المادتين المادة 2 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 ؛ والتأكيد نعيده عشرات المرات الامر 30 وتوافق القرار310 15 /3/2009صادر من هيئة رئاسة الوزراء لم ينفذ ؛ ولايجوز تنزيل الدرجة دون عقوبة وهو حق مكتسب بات
أما الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 9/4/2002 وإستحقاقهم 96 % بقانون تقاعد 33 /966 ؛ وخلافا لمادة الدستور 130 وما جاء في قرا ر المحكمة العليا العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ بدل العمل بقانون التقاعد المذكور ؛ تم تعطيله والامر تجاوز على الدستور؛ ليتحقق لهم مؤخرا وفق قرار هيئة رئاسة الوزراء بالرقم 8240 في 14 /5 /2007 وخلافا للامر الذي جاء فيه إعتماد راتب القرين الوظيفي وفق التعليمات الباطلة التي نقضها القرار القضائي وقرار 310 ووجوب عودة الرواتب لما كانت عليه قبل 9 /4/2004 ؛ تحقيقا لأمر القضاء وشرعيته فبدلا مما جاء بالامر المذكور وراتب قرينهم الوظيفي لنهاية الدرجة الثالثة 552 الفا لم يأتمروا لقرار رئيسهم وأصروا الأخذ براتب بداية الدرجة الثالثة 444 الفا تقاعده 345 الفا ؛ لتامين 100 الف شهريا للحزينة من كل متقاعد وعددهم اقل من مليون ؛ موفرين للخزينة 1,200 مليار دينار وكما قالوا بتعديل قانون 27 وهو الأسوأ في ضياع حقوق المتقاعدين في قانون 27 قبل التعديل حيث أضيفت المادة 19 من قبل المتقاعدين لم تكن بأصل المسودة تعيد حقهم المكتسب 96% ؛ جاء بالاسباب الموجبة [ لغرض التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين ؛ على حساب القدامى]جاء بالمادة 19 ثانيا : يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .[ واضح إعتماد قانون 33]ةقد موهوا بالتعديل بقولهم جاء التعديل من اجل إدخال المتقاعدين القدامى لعدم ذكرهم ؛ عجبا !!وكما مفهوم أستحقاقهم 96 % من أخر راتب وظيفي في الدرجة الاولى - أ - وراتبها 920 الفا وجاء التعديل ليعيد العمل بالجداول واستحقاعم 345 الفا عودة للتجاوز الظالم والان يراد بقائه .
نعود للمقارنة بين قانوني التقاعد 33/966 والمعطل خلافا للدستور ومادته 130 وقرارالقضاء 115 في 10/10/2004 والامر خطير عدم الامتثال للدستور ووقفه ؛ وأوقف ثانية بعد نشر قانون التقاعد 27 /2007 قبل التعديل بعد نشره في 17 /1/2006 خلافا لمادة الدستور 129 لغاية التعديل البائس وجميعه تجاوز على الحقوق المكتسبة وعلى أحكام القوانين المدنية والوظيفة وفيه تمييز بكامله وضياع للمال العام وتجاوزا للاسس التشريعية وقياساتها وما جاء بمواد القانون المدني العراقي وما صرح به الدكتور السنهوري للاسس المبطلة للتشريع إذا شابته الشوائب ؛ حيث لايكون التشريع مطلقا وعاما لايؤسس لمصلحة افراد ؛ وجاء بالتعديل خلافا لذلك ؛ ولا يتجاوز على الحقوق المكتسبة والتجاوز الوظيفي بالتسكين وتنزيل الدرجة حاصل زالتجاوز على ما حصل عليه المتقاعد بحقوقه في قانون 33 لسنة 966 جاء بالمادة 19 بقانون 27 /2006 قبل التعديل ومن اجلها واجل المادة 7 حققت افضل ما للمستمرين على ان يحذف التسكين وتعود الدرجات كما هي ويتساووا مع القدماء عكس ما كانوا يموهوا عدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى بقانون 27 لسنة 2006 عودوا للقانون ولاحظوا وجودها المادة19 ثانيا ومضمونها قانون 33
أخيرا ونعود للمقارنة ونعيد القول ؛ سينقض القانون الحالي وهو اسوا من تعديل قانون 27 وما جاء بالقانون الحالي أشد سوء وضررا لمستمرين والمتقاعدين القدامى وبقاء المقرر في 2005
ونقول سيكون التشريع الخامس العودة لقانون 33 لسنة 966 ؛ على أننا نكررالقول لايحتاج لزمن اكثر من الوقت المتزامن للمصادقة على الميزانية أوصلنا الراي للمجلس النيابي بالاتي:1- تنفيذ جميع قرارات القضاء الصادرة منذ 2004 وهي معلومة 2- العمل وفق الدستور وما جاء بالمادة 93 : تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. وجميع التجاوزات معلومة ومشخصة ونكثف اللجان في شورى الدولة ومشاركة المجتمع المدني3- فقط يحتاج لمداخلة تشريعية للمادة 29 لقانون 27 قبل التعديل بعد إلغاء التسكين والتعليمات وفق قرارات القضاء الصادرة ؛ويكون العمل للمستمرين بالمادة 7 وللمتقاعدين القدامى بالمادة 19 وتتساوى الاحتسابات التقاعدية وتتقارب وتكون حقا موحدة بالسلم الوظيفي ايضا وتزول كل شكوى ولايوجد أي غشكال وتجاوز دستوري وتعود الحقوقب المكتسبة وفق للاحكام .ونعود في الحلقة 2 للتوضيحات المكملة المطلوبةخبير في الوظيفة والضمان الاجتماعي ومتابعا لحقوق المواطن الدستوري
نستمر بالمقارنة لاربع قوانين للتقاعد وتطبيق قرارات القضاء وما دة الدستور 93 الحلقة 2-2 محمد صبيح البلادي لتكن أول المتابعات إستعراض إحتساب راتب التقاعد مع الآستحقاق الوظيفي المكتسب أولا: جاء احتساب التقاعد بقانون 33 /1966 ؛ وفق الحق الوظيفي المكتسب حسب القانون لشهادة البكلوريوس 27 سنة نهاية الاستحقاق الدرجة الاولى - أ - لسلم 2004 = 920 الف وبالتسكين وفق التعليمات التي نقضها القضاء التسكين بالدرجتين نهاية الثالثة ونهاية الخامسة وراتبيهما 552 الفا و328 الفا تمييز حسب إجتهاد الوزار ات ؛ والامر ملغيا قضائيا وفق الحق المكتسب وفق أحكام المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة وجملة قوانين ؛ لم يتم العمل وفقها .وبعد وقف العمل بقانون التقاعد النافذ رقم 33 لسنة 1960 يجب العمل حسب مادة الدستور130 والاحتساب بدل العمل بالقانون النافذ قبل تشريع قانون الخدمة 27 /2006 تم وقف العمل بهما
* والعمل [ حسب نظام دائرة التقاعد المتبع [ وهوتعبير جاء من دائرة التقاعد طريقة الاحتساب بدل درجة الا ستحقاق القانون لشهادة البكلوريوس الدرجة الاولى الاحتساب من الدرجتين 3و5 طريقة الاحتساب تنزل منهما درجتين والتقاعد يصبح ما يلي : 1- من كان تسكينه نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا تقاعده 267 الفا 2- من كان تسكينه نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا تقاعده 157 الفا علما شهادتيهما بكلوريوس ومدد خدمتهما بين 33 سنة و40 سنة ؛ وقد وصلوا إستحقاقهم الدرجة الاولى - أ - بخدمة 27 سنة وقانوني التقاعد 33 /للمتقاعدين القدامى نافذ وتقاعدهم منه تم الاحتساب قبل التعليمات والتسكين الباطل بسنوات البعض منهم مضى عليه اكثر من 25 سنة مستمرون قانون التقاعد 27 /2006 نافذ في 17/1/2006 تم تعطيله خلاف مادة الدستور 129طريقة إحتساب التقاعد بقانون التقاعد 33 /1966 بضرب [ آخر راتب وظيفي ] في عدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 شهرا 28 سنة يحقق 80% من الراتب الوظيفي زيد الى 96 %
وبقانون تقاعد 27 / 2006 قبل التعديل وإضافة المادة 19 للقانون يحتسب في الطريقة أعلاه .بعد فترتي تعطيل العمل بقانوني التقاعد 33 و27 ومرور اكثر من 4,5 اربع سنوات ونصف بالتعديل أعادوا العمل بالجداول وتحقيق ما كان مقررا في 2005 ؛ 345 الفا نهاية عام 2007 ثم عدلوه الى 428 الفا والان يتراوح بهذه الدائرة 400- 500 الفا وبوقتها الاستحقاق 736 عام 2004 ؛ ويجب ان يتغير مع تغيير السلم وجاء بأحكام قانون التقاعد 27 / 2007 لكم التصور
وبالنسبة للمتقاعدين وفق النظام المتبع وتحقق لهم 157 و267 الفا تغيرا لى 310 و505 الفا واقرانهم بوزارةالتربية 1,148 مليون لمديرمدرسة ؛ ومدير بدوائر إخرى مديرة تعيينها بالدرجة الخامسة دراسة شهادتها بكلوريوس بمدة خمس سنوات وصلت للدرجة الاولى بخدمة 24 سنة وفق المقرر لها قبل ثلاث سنوات من التعليمات لسنة 2004 وتم إعادتها وتسكينها بالدرجة التي تعينت بها الدرجة الخامسة ؛ وتقاعدت نهاية عام 2013 براتب بدايات الدرجة الثانية 809 الفا وتقاعدها سيكون 647 الفا ؛ واخرى مديرة مماثلة لها وظيفيا 621 الفا وتقاعدها 495 وحالات وظيفية ومتقاعدية أخرى متباينة والتباينات لاتقل عن ثمانية تباينات ؛ فهل يجوز هذا الا رباك والتجاوز على الحقوق دون مراجعته وبيان الحقوق الضائعة وإعادتها حسب القانون والدستور!وإذا تابعنا تعديل قانون التقاعد 27 وتشريع القانون الحالي نجد الاشكالات لاتعد ولا تحصى وخاصة بالتشريع الحالي ؛ ولن ازيد واسترسل فقط نضع ملاحظات سريعة التشريعين فيهما تجاوزات دستورية عدم المساواة |: تمييز وعدم تكافؤ الفرص ؛ أحكام التشريع لاتسري على الجميع ؛ مبدأ الشهادة والمدة لايؤخذ بها ؛ تجاوز على المال العام بتعليمات وتشريعات لاتأخذ بقياسات الاحكام القانونية ؛ تعيين مبدئيا بالدلاجتين اولى والثانية وتقاعد خلاف قياس المدد معلوم لايستحق تقاعد دون 15 سنة خدمة ؛ بقانون 33 مدة 27 سنة للبكلوريوس و24 للماجستيرو19 للدكتوراه ؛ تصوروا استاذ جامعي دكتوراه خدمة 24,5 سنة لانه بالجداول اقل من 25 سنة خدمة تحقق له كما تحقق لشهادة الابتدائية ؛ هل يجوز بقاء ضياع الحقوق بالتشريعات اللاحقةوما جاء بتعديل قانون التقاعد والتشريع الاخير ؛ إضافة للإستثناءات وعدم تحقق المدة والشهادة إستثناءات لاسلطان لها وتمييز وتجاوز وضياع للثروة ؛ أحتساب التقاعد من الاسمي بأحكام التشريع وللبعض مع المخصصات ؛ ويصرف لاول مرة راتب التقاعد من الميزانية والقياس راتب الوظيفة لقاء عمل يدفع من الميزانية حال انقطاع العمل ينقطع الصرف والتقاعد قد أمنه الموظف من راتبه لصندوق التقاعد جاء ذلك في البدايات الاولى لقانوني التقاعد 12 لسنة 930 و43 لسنة 940 ؛ ونسب ما تدفعه الدولة والموظف للصندوق 15 % الدولة 10 % عالية ومكلفة للميزانية واستنزاف على حساب تشريعات مالك الثروة ولم يشرع قانون الضمان وقد جاء بالمادة 30 وغيرها ويؤثر على حساب الاجيال ؛ كما لاول مرة تمنح الميزانية الصندوق واصلا تقرض الميزانية الصندوق والتقاعد وتكاليفه على الميزانية يتضاعف وفق مربع الشطرنج لذا بوادر عجز الميزانيات تتضاعف وتمت الاشارة لإحتمال العجز عن دفع الرواتب ؛ فماذا يحدث عند هبوط اسعار النفط ؛ وما مصير تشريعات المجتمع وخقوقه بالعيش الكريم وتحقيق العمل والسكن وضياع حقوق الاجيال ونضوب النفط وعدم تدويره بالصناعة والزراعة والسياحة والموانئ ومساهمة المنتج المواطن .صرختنا ليس من اجل المتقاعدين فحسب ولكن وجوب التخطيط السليم والامر واجب على الجميع من اجل مصلحة الوطن خبير في الوظيفة والضمان الاجتماعي ومتابعا لحقوق المواطن الدستوري
https://telegram.me/buratha