عبد الرحمن صبري
بسم الله الرحمن الرحيم
الى دولة رئيس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الموضوع / دعوى أقرار الميزانية
علمنا من وسائل الاعلام ان المحكمة الاتحادية قد ردت دعواكم أضافة لوظيفتكم المقامة على السيد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته والمتمثلة بالزامة بإقرار قانون الميزانية العامة، وعلمنا اجمالا ان سبب الرد أن المدعى علية أضافة لوظيفتة غير مسؤول قانونا عن عدم الإقرار لان النواب تعمدوا عدم حضور الجلسات مما أدى الى عدم تحقق النصاب القانوني للجلسات . وان رأي المحكمة صحيح وموافق للقانون. وكان على المسؤول القانوني الذي اقام هذه الدعوى ان يتنبه لهذه النتيجة المنطقية القانونية. فقد كان الاصوب ان تقام على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته وجميع أعضاء مجلس النواب بأسمائهم وإضافة لوظيفتهم وأن مسؤولية أعضاء مجلس النواب متحققة لانهم واستنادا للمادة المادة ( 6 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص : ( يؤدي عضو مجلس النواب في الجلسة الأولى اليمين الدستورية بالصيغة الآتية:بسم الله الرحمن الرحيم ( أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وان أحافظ على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد... والله على ما أقول شهيد).
وحين ان عضو مجلس النواب قد اقسم ان يؤدي مهامه ومسؤولية القانونية بتفان وإخلاص وان يرعى مصالح الشعب وان من مصلحة الشعب ان تقر الميزانية العامة التي هي العمود الفقري لاقتصاد البلد بأرضة وشعبة فانة يكون ملزما بالحضور لجلسات الاجتماعات للبر بقسمة واداء وظيفتة القانونية . وفي حالة إصدار القرار واستمرار عضو البرلمان بعدم الحضور تتحقق ضده المسؤولية الجنائية المتمثلة بعصيان قرارات المحاكم العراقية . هذا اختصار الموضوع والا فان له تفصيل قانوني.
لذا نرجو إقامتها مجددا مع ملاحظه مع أسلفناه أعلاه .
مع وافر التقدير والاحترام
المواطن/ عبد الرحمن صبري - البصره
https://telegram.me/buratha