د. تحسين العطار ||
ان ادخال التقنية التكنلوجية الحديثة في تنفيذ العملية الانتخابية يرسخ مبدأ المصداقية والشفافية ويرفع نوع ما الشكوك والمخاوف لدى الناخبين من إمكانية التلاعب بالاصوات، وهذا مرهون بقدرة المفوضية في كسب ثقة الناخب بالتقنية المستخدمة وإمكانية التحقق من دقتها ورصانة البرمجيات التي تدعمها من خلال توريد تقنيات من شركات ومؤسسات رصينة لها أعمال مماثلة حققت نجاحات في إجراء عمليات إنتخابية سابقة، بالاضافة الى إطلاع الرأي العام بآليات التحقق والتدقيق بالتقنيات المستعملة والتي من شأنها أن تبعث برسائل إطمئنان لدى الناخب.
تضمن قانون الانتخابات الجديد إعتماد البطاقة البايومترية حصرا في التصويت العام وتصويت الخارج والنازحين، ويصبح من الاستحالة المشاركة بالانتخابات من دون الحصول على هذه البطاقة التي سيتم تغذيتها الى أجهزة التحقق، وبإعتماد البطاقة البايومترية سوف تحد من إمكانية التزوير خصوصا في تصويت الخارج والنازحين.
ووفق الفصل التاسع / أحكام ختامية / المادة 38 / تُلزم المفوضية إعتماد أجهزة تسريع النتائج الالكترونية، وإعلان النتائج خلال 24 ساعة بعد إنتهاء الاقتراع والتي من شأنها تعزيز ثقة الناخب بصحة ودقة النتائج، وألزم القانون المفوضية باعتماد المطابقة من خلال إجراء عملية العد والفرز اليدوي بواقع محطة واحدة من كل مركز إنتخابي.
وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة 5% من أصوات تلك المحطة فيصار الى إعادة العد والفرز اليدوي لجميع محاطات المركز وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي. وبذلك سوف تتحقق الكفاءة والدقة والسرعة في إجراء الانتخابات وهي إحدى مؤشرات نزاهتها والتي تختصر الكثير من الشكاوى والطعون التي قد تكون سبب في تأخير إعلان النتائج.
ومن جانب آخر جاء في الفصل التاسع / أحكام عامة وختامية / في المادة 38 ثالثا، ما يحرز رصانة عمل الاجهزة من خلال ما تضمّنه من إعتماد شركة عالمية رصينة فاحصة للاجهزة تسريع النتائج والاجهزة الملحقة بها تباشرعملها قبل إجراء الانتخابات، بالاضافة الى إلتزام مجلس المفوضين في تشكيل لجنة لمراقبة عمل الشركة مؤلفة من جهازي الامن الوطني والمخابرات ووزارة العلوم والتكنلوجيا ووزارة الاتصالات وبعضوية أحد المفوضين. وتعتبر هذه المادة مهمة في تعزيز ثقة الناخب ببرمجيات أجهزة تسريع النتائج، فضلا أنها إحدى التعديلات المهمة التي جاءت لاول مرة في القانون يلزم المفوضية بتنفيذه.
أحكم القانون قبضته لمنع إستخدام بطاقات الناخبين للتصويت من أي جهة كانت والقضاء على تجار وسماسرة بيع وشراء بطاقات الناخب، حيث حددت المادة 38 من الفصل التاسع / أحكام عامة وختامية، نسبة 5% من البصمات غير المقروءة المسوح بها من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول الى النسبة المذكورة يتم إيقاف التصويت بدون بصمة تلقائيا (حالة التخطي)، ويسمح بالتصويت الاعتيادي للناخبين المقروءة بصماتهم فقط.
وأود التنويه الى ان ما جاء في الومضات الثلاثة من إيجابيات لقانون الانتخابات الجديد لايعني عدم وجود سليبات ومآخذ على القانون والتي سآتي عليها لاحقا في الومضة الاخيرة.
للحديث تتمة....
https://telegram.me/buratha