الدكتور فاضل حسن شريف
يقول المرجع الاعلى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره ان أكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، وأكل الربا: لشدة الوعيد عليه في الكتاب والسنة، وقد تظافرت النصوص بعده من الكبائر، وفيها الصحيح والموثق، وفي خبري أبي الصامت ومحمد بن مسلم عده من السبع أو الثمان التي هي أكبر الكبائر. فقد ورد الوعيد عليه في الكتاب والسنة قال تعالى: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (البقرة 275)، وقال سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" (البقرة 278-279). وورد الوعيد عليه أيضا في السنة الشريفة.
وجاء عن السيد محمد سعيد الحكيم يشترط في كل من المتعاقدين أمور: البلوغ. قوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ" (البقرة 282). قال في وجه الاستدلال به في التذكرة: قيل: السفيه البذر، والضعيف الصبي، لأن العرب يسمي كل قليل العقل ضعيفاً، والذي لا يستطيع أن يملي المغلوب على عقله. وهو كما ترى تفسير خال عن الشاهد، ومقتضى ما حكي عن العرب لو تم قصور الآية الشريفة عن الصبي الكامل العاقل، الذي هو محل الكلام. على أن الآية ليست واردة في التصرف بالمال، بل في الإقرار به.
وعن المزارعة للسيد محمد سعيد الحكيم: إن جملة من النصوص المذكورة وإن وردت في الوديعة، إلا أن موضوع الحكم فيها الأمانة وفي غيرها التي هي أعم منها، حيث تشمل كل مال لا يبتني دفعه للغير على استئمانه، وحفظه لصاحبه، كالعين المستأجرة والمرهونة والعارية وغيرهما. بل يشمل حتى مثل القرض، لابتنائه على الاستئمان. ويناسبه قوله تعالى: "فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ" (البقرة 283)، وغير واحد من النصوص وغيرها.
وعن الصوم للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، من غير فرق بين عجزهم عنه وبين كونه شاقاً عليهم مشقة لا تتحمل. كذا في الجواهر. وقد يستدل عليه بقوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" (البقرة 184)، بدعوى: أن المراد بمن يطيق من يلحقه من الصوم الإطاقة، وهي الكلفة والمشقة، كالشيخ والشيخة. وقد أصر على ذلك بعض مشايخنا، مدعياً أن الإطاقة غير الطاقة، ومعناها المكنة مع المشقة، وهي عبارة عن إعمال الجهد بآخر مرتبة من القدرة، بحيث تتعقب بالعجز، وهي المعبر عنها بالحرج والمشقة. وقد نسب ذلك للغويين، كصاحب لسان العرب وغيره. وكأن مراده بذلك ما في لسان العرب ومفردات الراغب، ففي الأول في تعقيب شعر ذكره: (ورواه الليث: كل امرئ مجاهد بطوقه. قال: والطوق الطاقة، أي: أقصى غايته، وهو اسم لمقدار ما يمكن أن يفعله بمشقة منه)، وفي الثاني: (والطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة، وذلك تشبيه بالطوق المحيط بالشيء، فقوله: "وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ" (البقرة 286) أي ما يصعب علينا مزاولته، وليس معناه لا تحملنا ما لا قدرة لنا به، وذلك لأنه تعالى قد يحمل الإنسان ما يصعب عليه).
https://telegram.me/buratha