الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في كتاب الصلاة للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: فصل في أعداد الفرائض ونوافلها ومنها الجمعة والآيات والطواف الواجب والملتزم بنذر، أو عهد، أو يمين، أو اجارة، أو بشرط في ضمن عقد، والوجه في وجوب ما التزمه الانسان على نفسه بشئ من تلك الامور هو الادلة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر أو العهد أو اليمين، ووجوب الوفاء بالعقد أو الشرط لقوله عز من قائل: "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (المائدة 1) وقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم على كما في صحيحة جميل المروية في ب 38 من ابواب الطواف من الوسائل.
جاء في كتاب مصباح الفقاهة للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: أقول: استدلوا على حرمة الاعانة على الاثم بوجوه: 1 - قوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (المائدة 2)، فان ظاهرها حرمة المعاونة على الاثم والعدوان مطلقا. وفيه: ان التعاون عبارة عن اجتماع عدة من الاشخاص لايجاد امر من الخير أو الشر ليكون صادرا من جميعهم، كنهب الاموال وقتل النفوس، وبناء المساجد والقناطر، وهذا بخلاف الاعانة، فانها من الافعال وهي عبارة عن تهيئة مقدمات فعل الغير مع استقلال ذلك الغير في فعله. وعليه فالنهي عن المعاونة على الاثم لا يستلزم النهي عن الاعانة على الاثم، فلو عصى أحد فاعانه الاخر فانه لا يصدق عليه التعاون بوجه، فان باب التفاعل يقتضي صدور المادة من كلا الشخصين، ومن الظاهر عدم تحقق ذلك في محل الكلام. نعم قد عرفت فيما سبق حرمة التسبيب الى الحرام وجعل الداعي إليه، لكن حرمة ذلك لا تستلزم الحرمة في المقام. 2 - ادعاء الاجماع على ذلك. وفيه: انها دعوى جزافية لاحتمال كون مدرك المجمعين هي الوجوه المذكورة في المسألة فلا يكون اجماعا تعبديا، مضافا الى عدم حجية الاجماع المنقول في نفسه. 3 - ان ترك الاعانة على الاثم دفع للمنكر ودفع المنكر واجب كرفعه، واليه اشار المحقق الاردبيلي في محكي كلامه، حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة بأدلة النهي عن المنكر، واستشهد له المصنف برواية أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام، من أنه: لولا ان بني امية وجدوا لهم من يكتب ويجبى لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا.
جاء في كتاب الصوم للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: سبحانه وتعالى أشار إلى ان التكليف بالصيام اداء أو قضاء يعود نفعه وفائدته اليكم لا إليه سبحانه الذي هو غني عن عباده. فهو إذا خير لكم كما ورد نظيره في آية التيمم قال تعالى: "وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ" (المائدة 6) إيعازا إلى أن الغاية من التيمم تطهير النفوس وتزكية القلوب من غير رجوع أي نفع من أعمال العباد وطاعاتهم إليه سبحانه.
جاء في كتاب الاجتهاد والتقليد للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: نفوذ حكم شخص على شخص آخر، كما أن مقتضى الروايات المتقدمة حرمة صدور القضاء ممن لا اهلية له وهو اصل ثانوي وان كان الاصل الاولى يقتضى جوازه واباحته، فعلى هذا الاصل الثانوي يكون القضاء والحكم بعنوان الاهلية من التشريع المحرم لانه عنوان للفعل الخارجي. وهل يعتبر الاجتهاد في الاهلية للقضاء أو أن المستفاد من الادلة الواردة في المقام ثبوت الاذن لمطلق العالم بالقضاء وان كان علمه مستندا إلى التقليد دون الاجتهاد؟ الأول هو المشهور بين الاصحاب قدس سرهم بل ادعى عليه الاجماع في كلام جماعة منهم الشهيد الثاني في مسالكه، والى الثاني ذهب صاحب الجواهر "قدس سره مدعيا أن المستفاد من الكتاب والسنة صحة الحكم بالحق والعدل والقسط من كل مؤمن وان لم يكن له مرتبة الاجتهاد، واستدل عليه بجملة من الآيات والروايات: أما الآيات فكقوله عز من قائل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا" (المائدة 8) ومفهوم قوله: "ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون" (المائدة 47)، و "هم الظالمون" (المائدة 45)، و "هم الكافرون" (المائدة 44) إلى غير ذلك من الآيات الكريمة فان اطلاقها يقتضى عدم الفرق بين المجتهد ومن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد. وأما الروايات: فمنها: قوله عليه السلام القضاة اربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم.
جاء في كتاب التنقيح في شرح المكاسب للمرجع الاعلى السيد ابو القاسم الخوئي قدس سره - الشيخ ميرزا علي الغروي: قسّم الشيخ قدّس سرّه الحقوق إلى ثلاثة أقسام: أحدها: ما لا يقبل المعاوضة بالمال ومثّل له بحقّ الحضانة والولاية. ثانيها: ما لا يقبل النقل وإن قبل الاسقاط بل الانتقال بارث ونحوه ومثّل له بحقّ الشفعة والخيار. ثالثها: ما يقبل النقل والانتقال كحقّ التحجير. وقبل التكلّم في حكم الأقسام لابدّ من بيان الفارق بين الملك والحقّ والحكم فنقول : الملكية قد تطلق على السلطنة والاحاطة الحقيقية كملكية الله تعالى بالاضافة إلى المخلوقات. وقد تطلق على السلطنة الخارجية التكوينية كملكية الإنسان لأفعال نفسه ولما في ذمّته فإنّ الإنسان يملك تكويناً ذلك وليست ملكيته له كملكية عمل عبده أو أجيره ، وهذه الملكية معناها الاختيار بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهذا هو المراد بقوله تعالى حكاية عن كليمه عليه السلام: "لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي" (المائدة 25) أي ليس تحت اختياري إلاّ نفسي وأخي. وثالثة تطلق على الملكية الاعتبارية وهي سلطنة اعتبارية تثبت باعتبار من بيده الاعتبار من الشارع والعقلاء. وهذه الملكية ليست منتزعة من الأحكام التكليفية ، لثبوتها في موارد عدم ثبوت الحكم التكليفي كالصبي والمجنون فإنّهما قد يملكان ولا تكليف في حقّهما. وكالكلّي والجهة المالكين فإنّهما أيضاً مالكان من غير ثبوت تكليف. وقد ينعكس الأمر فيكون التكليف ثابتاً دون الملكية كما في المكلّف بالنسبة إلى مال الغير فإنّ التكليف موجود في حقّه من غير أن يكون مالكاً. وقد يجتمعان كالمكلّف بالنسبة إلى أموال نفسه، فبين الملكية والتكليف عموم من وجه .
https://telegram.me/buratha