الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في كتاب مصباح الفقاهة للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: التنجيم قوله: السادسة: التنجيم حرام، وهو كما في جامع المقاصد الاخبار عن احكام النجوم. أقول: تحقيق المرام يبتني على مقدمتين: المقدمة الاولى في بيان أمرين: الامر الاول: ان اصول الاسلام أربعة: 1 - الايمان بالله والاقرار بوجوده وكونه صانعا للعالم، وبجميع ما يحدث فيه من غرائب الصنع وآثار الرحمة وعجائب الخلق، واختلاف الموجودات من الشمس والقمر والنجوم، والرياح والسحاب، والجبال والبحار، والاشجار والاثمار، واختلاف الليل والنهار، فمن انكر ذلك كان كافرا، كالدهرية القائلين بكون الامور كلها تحت سلطان الدهر بلا احتياج الى الصانع، وكفره ثابت بالضرورة من المسلمين، بل ومن جميع المليين، وقد دلت الايات الكثيرة على أن من لم يؤمن بالله وأنكره فهو كافر. 2 - الاقرار بتوحيده تعالى ويقابله الشرك، والقول بأن للعالم اكثر من صانع واحد، كما يقوله الثنوية وغيرهم، وكفر منكر التوحيد ثابت بكثير من الايات، كقوله تعالى: انما المشركون نجس (التوبة 28)، والروايات. 3 - الايمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله والاعتراف بكونه نبيا مرسلا: ومن أنكر ذلك كاليهود والنصارى وأشباههم كان كافرا بحكم الضرورة من المسلمين، وقد دلت عليه جملة من الايات والروايات. واما الاقرار بالانبياء السابقين فهو داخل في الاقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، فانكاره يوجب الكفر من جهة تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. 4 - الايمان بالمعاد الجسماني والاقرار بيوم القيامة والحشر والنشر وجمع العظام البالية وارجاع الارواح فيها، فمن انكر المعاد أو انكر كونه جسمانيا فهو كافر بالضرورة. ولا بد وأن يعلم ان الاقرار بهذه الامور الاربعة له موضوعية في التلبس بحلية الاسلام، وانكار أي واحد منها في حد نفسه موجب للكفر، سواء أكان مستندا الى العناد واللجاج، ام كان مستندا الى الغفلة وعدم الالتفات الناشئ عن التقصير أو القصور، وقد دلت الايات الكثيرة ايضا على كفر منكر المعاد.
جاء في كتاب المعتمد في شرح العروة الوثقى للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: وقد حملها صاحب الوسائل على الوجوب الكفائي ، بمعنى أنه يجب الحجّ كفاية على كل أحد في كل عام ، ويشهد له ما دلّ من الاخبار على عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحجّ. وفيه: أن ظاهر الروايات وجوبه على كل أحد لا على طائفة دون طائفة اُخرى كما يقتضيه الواجب الكفائي، على أنه يتوقف الالتزام بالوجوب الكفائي على تعطيل الكعبة، وأمّا لو فرضنا عدم تعطيلها ولا أقل من أداء أهل مكّة الحجّ فلا موجب حينئذ للوجوب الكفائي . والأولى في توجيه هذه الروايات أن يقال : إنها ناظرة إلى ما كان يصنعه أهل الجاهلية من عدم الإتيان بالحج في بعض السنين لتداخل بعض السنين في بعض بالحساب الشمسي، فإن العرب كانت لا تحج في بعض الاعوام، وكانوا يعدون الأشهر بالحساب الشمسي، ومنه قوله تعالى : "إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ" (التوبة 37).
عن كتاب الصوم للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: فصل في شرائط صحة الصوم وهي امور: الاولى: الاسلام والايمان فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الاسلام بالتوبة. شك في عدم الصحة من المشركين ضرورة ان الشرك يوجب حبط الاعمال السابقة على الشرك بمقتضى قوله تعالى: (لئن اشركت ليحبطن عملك) فضلا عن الصادرة حال الشرك. وأما غير المشركين من ساير فرق الكفار فيدل على عدم الصحة منهم الاجماع المحقق بل الضرورة بل قد يستفاد ذلك من بعض الايات أن الكفر مانع عن قبول النفقة كما صرح بذلك في آيةقال تعالى: "وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله" (التوبة 54) فإذا كان الكفر مانعا عن قبول النفقة فهو مانع عن الصوم وغيره من ساير العبادات بطريق أولى كما لا يخفى. وكيفما كان فسواء تمت الاستفادة من الآيات المباركة أم لا تكفينا بعد الاجماع المحقق كما عرفت النصوص الكثيرة الدالة على بطلان العبادة من دون الولاية فانها تدل على البطلان من الكفار بطريق أولى فان الكافر منكر للولاية وللرسالة معا، وقد عقد صاحب الوسائل لهذه الاخبار بابا في مقدمة العبادات وهي وإن كان بعضها غير نفي السند وبعضها قاصر الدلالة إلا أن فيها ما هو تام سندا ودلالة كصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عزوجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانئ لاعماله.
جاء في موقع الابدال عن التفسير عند السيد الخوئي للسيد ياسين الموسوي: قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللَّهِ وابْنِ السَّبِيلِ" (التوبة 60). معنى المسكين: ذكر السيد الخوئي رحمه الله معنى المسكين من خلال الاستفادة من المعنى اللغوي والقرآني لتطبيقه فقهياً ويقول في موضع آخر: (إنّ المذكور في الآية المباركة والنصوص وإن كان هو المسكين الذي قد يُطلق على من هو أشدّ حالًا من الفقير، إلّا أنّ المراد منه إذا استُعمِل منفرداً هو الفقير كما ادّعاه غير واحد، ويناسبه المعنى اللغوي، فإنّ المسكنة في اللغة على معانٍ منها: الفقر والذلّ والضعف، فيُطلق المسكين على الفقير في مقابل الغني، وعلى الذليل في مقابل العزيز، وعلى الضعيف في مقابل القوي. إذاً، فاعتبار شيء آخر زائداً على الفقر بأن يكون أسوأ حالًا منه لا دليل عليه، ومقتضى الأصل العدم بل قد يدلّ عليه قوله عليه السلام في موثّقة إسحاق بن عمّار الواردة في كفّارة الإطعام: قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم، حيث يظهر منها أنّ مجرّد الحاجة التي هي مناط الفقر كافٍ في كونه مصرف الكفّارة، ولا يُعتَبر أزيد من ذلك، فيكون هذا بمثابة التفسير للفظ المسكين)، وقد ذكر صاحب الميزان رحمه الله معنى واحداً للذليل فقط بقوله: (أما المسكين فهو الذي حلّت به المسكنة والذلة مضافة إلى فقدان المال وذلك إنّما يكون بأن يصل فقره إلى حد يستذله بذلك كمن لا يجد بدا من أن يبذل ماء وجهه ويسأل كل كريم ولئيم من شدة الفقر وكالأعمى والأعرج فالمسكين أسوأ حالا من الفقير)، وهذا بخلاف السيد الخوئي الذي ذكر له أكثر من معنى مستفيداً من الآيات القرآنية والاستعمالات اللغوية بلحاظ المقابل لها.
https://telegram.me/buratha