زهير حبيب الميالي . محامي
يعد القرار 154 لسنة 2001 واجب التنفيذ بالنسبة للسلطة التنفيذية حيث تقول المادة ألأولى . يعد تجاوزاً التصرفات الآتية الواقعة على العقارات العائده للدولة والبلدية ضمن حدود ألتصاميم الأساسية للمدن دون الحصول على موافقات أصولية
1. ألبناء سواء كان موافقاً او مخالفاً للتصاميم الأساسية للمدن .
2. إستغلال ألمشيدات
3. إستغلال الأراضي
ثانياً . يزال بعد تاريخ نفاذ هذا ألقرار كل متجاوز مشمول بأحكام هذا القرار البند أولاً منه وتتحمل الوزارة والجهات الغير مرتبطه بوزارة مسؤولية أي تجاوز وعدم إزالته
. يعاقب المتجاوز المشمول بأحكام البند اولاً من هذا القرار
..الحبس مده لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات كل متجاوز وفق أحكام البند اولاً من هذا القرار
. تحرك وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.الدعاوي الجزائية
خامساً. 2 . ب . تقدير أجر مثل عن مدة ألتجاوز وقيمة ألإضرار الناتجه عنه .. تشكل لجنه من الدوائر الحكومية والجهات المختصة
. تاسعاً . تمنّع المحاكم من سماع الدعاوي الناتجه عن تنفيذ هذا القانون . ويقصد بها اذا قام المتجاوز برفع دعوى قضائية ضد الجهة التي قامت برفع التجاوز .
حيث الدستور العراقي الدائم لسنة ; 2005وفق أحكام المادة 78 التي يعتبر بموجبها رئيس مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة . وكذلك المادة 80 .. اولاً. من الدستور تعطي رئيس مجلس الوزراء مسؤولية تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة ثالثاً. إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارت لغرض تنفيذ القوانين
ورئيس مجلس الوزراء وفق الصلاحيات الدستورية المخوله له أصدر قراراً رقم 440 لسنة 2008 وكذلك قرار رقم 244 لسنة 2017 .الخاصة برفع التجاوزات وبذلك تعتبر تعليمات مجلس الوزراء متوافقة مع القانون والدستور العراقي لأنها تعتبر من صلب صلاحياته واختصاصاته .
ويلاحض إن أغلب المعترضين على تطبيق القانون هم ينادون بتطبيق القانون ومحاربة الفساد !!!
بحجة أنهم فقراء.. الفقراء لايوجد إنسان لديه دين ومشاعر انسانية لا يعطف عليهم ولنعرف إن تطبيق القانون هو لمصلحة الفقير قبل الغني ولنعرف كذلك أن الغاية الرئيسة لأي عقوبة هي (( الردع ومنع الغير من مخالفة القانون )). نستخلص من ذلك أن السماح ببقاء التجاوز هو يكون مبرر ومشجع للغير على مخالفة القوانين ليس بهذا الخصوص فحسب بل في كل مناحي الحياة وكل الأصعده والقانون قانون لاينظر الى شخصية المخالف بغض النظر أنه فقير او غني . والشيء الملفت للنظر هو أن بعض المتجاوزين على الأملاك العامة للدولة هم ميسورين ويمتلكون البديل ويمتلكون أكثر من دار .
وإن; نسبة كبيره من المتجاوزين تجاوزوا ليس لأنهم لايمتلكون مأوى للعيش بل لأنهم يتأملون تمليكهم العرصات أو المشيدات للمتجاوزين عليها !!!
لأن أغلب المناطق التي تكثر بها تجاوزات هي مناطق حيوية ومكاناتها ذات مواقع ذات معالم راقية
. أن بقاء المتجاوزين يبقى وسيلة للابتزاز السياسي الإنتخابي
للحصول على أصواتهم من قبل بعض المتربصين الذين لايمتلكون حس سياسي لبناء الدولة في المواسم الإنتخابية.
أن بعض المنادين ببقاء المتجازين يحاكون الواقع من حيث العاطفة والمصلحة وليس من حيث الابعاد المستقبلية والحضارية وتأثيرها على المجتمع والمعالم الحضارية التي تؤثر على مدى الإلتزام بالقانون . .
نتائج المنادين بتهيئة بديل للمتجاوزين له مساوئ كثيره وإبعاد كثيره من ناحية تطبيق القانون لأن بقاء المتجاوزين دون رادع يفسح المجال أمام متجازوين آخر
يفترض على الحكومة تفعيل قرارها الخاص بتوزيع قطع أراضي للفقراء والمستحقين لكي تقطع دابر المتجاوزين وتقضي على تبريرات بعض المتربصين وكذلك يفترض على الحكومة إطلاق القروض الميسوره لغرض بناء وحدات سكنية لمستحقيها حيث هذا حق دستوري لكل مواطن وفق الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 اولاً. تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أوالتشرّد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.. وإن إعطاء هذا الحق الدستور لايعني أن ألمواطن يتجاوز لكي يأخذ حقه بل عن طريق السياقات الدستورية والقانونية ..
ـــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha