زهير حبيب الميالي
يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة ويمارس أختصاصاته وفق ما رَسمَ له الدستور والقانون ووفق الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 وخاصة أن نظام العراق وفق اللامركزية الإدارية وفق المادة الدستورية 116
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية .وبذلك فإن مسؤولية تعين المحافظين تكون من أختصاص تلك المحافظات ومجالسها وليس من أختصاص رئيس الوزراء ولا مجلس النواب تعين المحافظين ولكن لمجلس النواب فقط الرقابة والإشراف وقد تكون حتى الإقالة في حال الإخلال بالأعمال الموكله إليه أو بشروط الترشيح والوظيفة وفق قانون مجالس المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008- لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءا على اقتراح رئيس الوزراء وفق المادة السابعة . وكذلك وفق الدستور العراقي في المادة 122 ألتي تبين أن تعين المحافظين من صلاحية مجالس المحافظات حصراً ثالثاً : - يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .وبذلك حصرت انتخاب المحافظ من قبل مجلس المحافظة. ووفق الإصلاحات ألتي أقرها مجلس النواب من حل مجالس المحافظات فإن إقالة المحافظين وتعين بديل له يكون غير دستوري لأن قانون المحافظات يعطي حق الإقالة لمجلس النواب وكذلك لمجلس المحافظة ويحصر تعين المحافظ بمجلس المحافظة وأي جهة غير مجلس المحافظة تقوم بتعين المحافظة يكون غير دستوري يطعن به أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة 122 وكذلك أمام محكمة القضاء الإداري لأنه غير قانوني ولا يمكن تغير هذه الوصف إلا بتعديل الدستور أما رؤساء الوحدات الإدارية فيمكن تعديل قانون مجالس المحافظات وتبديل طريقة تعينهم من مجالس الاقضية والنواحي الى مجلس المحافظة او المحافظ بطريقة مباشرة ..
ـــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha