زهير حبيب الميالي
لمجلس الوزراء ارسال مشاريع القوانين وبما أن القوانين تعد من الأعمال السيادية وليس أعمال يومية لتمشية أمور البلد لأنها نستطيع أن نقول ألأعمال السيادية هي التي .( منشأ للحقوق وليس كاشفة لها ) .حيث أن بعض الأعمال منشأ للحقوق وليس كاشفة لها بمعنى هناك مراكز قانونية قد أنشئت بموجب هذه القانون لم تكن موجودة. بمعنى أن بعض القوانين المشرعة عند تنفيذها يفترض أن تصدر تعليمات من مجلس الوزراء بتنفيذها حيث أن الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 الذي أعطى الصلاحية لمجلس الوزراء 75 سادساً: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين وبذلك فإن الحق الذي أنشأ بموجب القانون كان نتيجة تصويت المشرع عليه فهذا يعتبر نشيء للحق أما التعليمات التي أصدرها مجلس الوزراء بتنفيذ القانون فهو يعتبر كاشفاً للحق الموجود أصلاً وإن اجراء مجلس الوزراء فقط تنضيمي ..
وبذلك فإن الصلاحيات ألتي يقوم بها مجلس الوزراء وتندرج من ضمن الأعمال اليومية هي القرارات الادارية الخاصة التي تصدر لتسير أمور البلد . بعبارة أخرى فان تصريف الامور الجارية اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الادارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها ، وضمان انتظام سير المرافق العامة.
ولا تندرج ضمن " تصريف الامور الجارية " التدابير التي من شأنها ان تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية ، وكذا التعيين في المناصب العليا.. إن قاعدة المسؤولية السياسية للوزارة امام مجلس النواب ، تحتم عدم جواز مباشرة الوزارة لسلطاتها دون ان تتمتع بثقة نواب الشعب ، وعليها مغادرة الحياة السياسية لأنه لم يعد هناك رقابة عليها من مجلس النواب لان الرقابة اصبحت مجردة من أي عقاب حيث لا يمكن استجواب وزارة قد تمت اقالتها وسحب ثقتها أمام مجلس النواب ، وبالعودة الى المادة 76 من الدستور ان المهلة الزمنية لترشيح رئيس مجلس وزراء جديد وتسمية الوزراء ، هي خمسة وأربعين يوما ، وهذه مدة وزارة تصريف الامور اليومية، تكون هذه الوزارة عملياً غير خاضعة لمراقبة مجلس النواب. واستخدام المشرع ايضا مصطلح "تصريف الامور اليومية" والذي يعكس توجها يميل بانتقاص واضح وصريح من صلاحيات هذه الوزارة ، اي ان الوزارة معنية في تمشية الامور اليومية فقط وبما يؤمن السير المنتظم للمرافق العامة لمؤسسات الدولة ، وليس لها اختصاصات في الامور ذات الطابع المستقبلي والمصيري وبهذا ميز الدستور بين الوزارة كاملة الصلاحيات التي حدد الدولة ، وليس لها اختصاصات في الامور ذات الطابع المستقبلي والمصيري بين الوزارة كاملة الصلاحيات التي حدد اختصاصاتها ووزارة تصريف الامور اليومية ذات الاختصاصات المحدودة.وبذلك فإن ; قانون الموازنة العامة للبلد يندرج ضمن الأعمال ; المستقبلية للبلد أي ; للسنة القادمة وبذلك فإن إرسالها ; من مجلس الوزراء بهذه الصفة التي يمتلكها من فقده للصلاحية بعد سحب ثقته من مجلس النواب يكون غير دستور .وغير قانوني .
https://telegram.me/buratha