زهير حبيب الميالي
تبديل أنظمة الدولة يجب أن يرافقها تغير في قوانين تلك الدولة لأن القوانين تعتبر جوهر النظام والرأة التي يتنفس منها. خاصةً أذا كانت تلك التغيرات لم تكن تغير حكومات فقط بل مؤسساتها جميعاً بمعنى أن هذا التغير حَّوّل نظام الحكم من شمولي واستبدادي إلى نظام ديمقراطية.
.فإن من غير المعقول أن نستبدل الدستور من دستور يبني نظام قانوني لحكم شمولي ونجعل الدستور على شاكلة الدساتير الديمقراطية لكي تبني نظام قانوني لحكم ديمقراطي يؤمن بحقوق الافراد وانتمائاتهم وحريتهم ونبقي القوانين ألتي شرعة على أساس دستور نظام شمولي .
ومن أمثلة تلك التناقضات على سبيل المثال .
. هناك تغير في صلاحيات المحافظات وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وكذلك تم إنشاء الأقاليم وفق مادة 116 من الدستور
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية .
.وهذا تفترض نقل للصلاحيات من الوزارات والهيئات الى الإدارات المحلية والأقاليم في المحافظات وبذلك نحتاج إلى تعديل جميع القوانين التي تنظم الأعمال الإدارية للوزارات من حيث الصلاحيات وجعلها يتناسب مع دستور 2005 وفق المادة الدستورية لأن المادة 123 تبين أنه
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون .
وهذا يتطلب تعديل قوانين الوزارات والأنظمة الإدارية التي كانت مشرعة على أساس مبدأ المركزية الإدارية الى قوانين تنظم العمل بالمؤسسات بطريقة تعدد المركزيات وعدم حصرها بمؤسسة واحدة لكي
لا نكون أمام تناقض تشريعي وقانوني .
. كذلك فإن اغلب القوانين التي تمس الحقوق والحريات العامة بقيت على حالها التي أقرت وفق دستور العراقي المؤقت لسنة 1970 مثل قانون العقوبات وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحدد كيفية التحقيق مع المتهم وكيفية انتزاع الإعتراف وكذلك تحدد كيفية التعامل مع المتهم .في حين الدستور العراقي في المادة رقم 13 قال ثانياً : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه . وهذا يعني أن جميع مؤسسات الدولة تطبق القوانين التي لاتتناقض مع مبادئ النظام الديمقراطي .
نعم هذا القوانين لم تسن اليوم بل بقيه من تشريعات الدستور الشمولي المؤقت لمجلس قيادة الثورة المنحل وهذا يتنافه مع المادة الدستورية التي تحدد حقوق وحرياة المواطنين بشكل عام والمتهمين بصورة خاصة في مادة 2. ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور ..
لأن دستور مجلس قيادة الثورة لم يراعي الحقوق والحريات العامة فبهذا مخالفة صريحة وتناقض جوهري .
وكذلك الضمانات ألتي يجب أن توفر للمتهم فإن الدستور العراقي يحدد ضمانه أساسية للمتهم في المادة 37
أولاً :
أ- حرية الإنسان وكرامته مصونة .
ب- لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي .
ج- يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون .
ثانياً :- تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني .
ثالثاً :- يحرم العمل القسري (السخرة)، والعبودية وتجارة العبيد (الرقيق)، ويحرم الإتجار بالنساء والأطفال، والإتجار بالجنس . في حين لم تراعي قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل هذا الضمانات
.وكذلك لو رجعنا لقانون الأحوال الشخصية فإنه يتنافى مع الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 لأن الدستور العراقي أقر في.
المادة 2 فقرة أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام فلو نظرنا لمواد الاحوال الشخصية لوجدنا في طياتها مخالفة للشرع الاسلامي في مسألة توزيع الارث الشريعة تقول للذكر مثل حض الانثيين بينما في قانون مجلس قيادة الثورة لمنحل وهو الطبق حالياً للذكر مثل حض الأنثى وهذا مخالفة صريحة واضحة .
ــــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha