زهير حبيب الميالي.
hzuher90@gmail.com ...
بما أن العراق اليوم يسير على خطى بناء دولة المؤسسات فإن ذلك يكون ملزم للاشخاص الذين يمثلون القرار العراقي بالخضوع لدستوره وقانونه .
وبذلك فإن الدستور العراقي لدائم نظم الإطار القانوني لقعد الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في المادة 80 . من الدستور التي اعطى هذا الصلاحية لحكومة الاتحادية في التفاوض والتوقيع .. سادسا:ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية , والتوقيع عليها او من يخوله.
.. وبعد ذلك ترسل إلى مجلس النواب العراقي بموجب
المادة 61 من الدستور
يختص مجلس النواب بما يأتي :
أولاً : - تشريع القوانين الاتحادية .
رابعاً : - تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .
.وكذلك فإن مجلس النواب العراقي شرع القانون الذي من خلاله حدد الطريقة التي فيها توقع المعاهدات و الاتفاقيات رقم (35) لسنــة 2015 الذي ينظم طريقة تكوين الاتفاقيات وتوقيعها وكذلك فإن ذلك يستلزم إرسال مشروع قانون الإتفاقية من الحكومة الى مجلس النواب ..
وبما أن الحكومة الاتحادية تصريف الأعمال لايجوز لها أن ترسل مشروع القانون إلا بعد اعادة الثقة بها او تكليف حكومة أخرى .
وكذلك تخضع الاتفاقات الدولية والمعاهدات لمصادقة رئيس الجمهورية في المادة 73 من الدستور . ثانياً : - المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها .
https://telegram.me/buratha