زهير حبيب الميالي. hzuher90@gmail.com
بما ان القاعدة القانونية تعني مجموعة القواعد التي تنظم سلوكات الأفراد في المجتمع يترتب الجزاء على مخالفتها من خصائصها.
أنها قاعدة سلوك اجتماعي
قواعد عامة ومجردة
قواعد ملزمة مصحوبة بجزاء
نستنتج من ذلك فإن القاعدة القانونية جاءت لتنظيم الحياة في الجماعة. قاعدة عامة مجردة .
القصد بالعمومية أنها جاءت لعامة الناس وكافة الوقائع التي تتوفر فيها شروط تطبيقها
القصد من التجريد أي أن القاعدة القانونية تأتي خالية من التمييز فلاتخاطب الناس بذواتهم ولا وقائع بذاتها بل تأتي لمخاطبة الناس والوقائع بصفاتهم فلا تأتي قاعدة قانونية لتطبق على فلان مثلا ...
القول بعمومية القاعدة القانونية وتجريدها لايعني أنها تطبق على كامل إقليم الدولة فقد تطبق قواعد خاصة على إقليم معين بسبب ظروف طارئة كالأوبئة ، الكوارث الطبيعية ..
وكذلك لانعني بالعمومية والتجريد أن القاعدة جاءت لتطبق في كل الأوقات فهناك قواعد تأتي محددة المدة مؤقتة بطبيعتها جاءت لمواجهة حالة معينة وتزول بزوالها كالحروب أو الأوبئة. لو طبقنا تلك المعاير على العراق مثلاً في هذا الوقت وما لازمه من خطر فايروس كورونو الذي صنفا اخيرا على انه وباء اصبح الزاماً على الحكومة اتخاذ التدابير القانونية إتجاه فايروس كورونو من تهيئة المنشآت الصحية المناسبة لإيواء المرضى المصابين بهذا الوباء عملاً بالنص الدستوري المادة 31
اولاً : - لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .
ثانياً : - للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفاتٍ أو دور علاج خاصة، وبإشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون .
حيث تقوم باقرار التشريعات والقوانين الضروية والمناسبة باتجاه هذا الحالة مراقبة اعمال المستشفيات وكذلك اعلان حالة الطوارئ أن استوجبه الأمر ووضع حجر صحي والعمل بقانون الحجر الصحي رقم 6 لسنة 1992 وكذلك العمل بقانون الصحة العامة العراقي النافذ رقم 89 لسنة 1981 وتطبيق المادة 46 التي اعطت الحق لوزير الصحة بإعلان المنطقة او المحافظة بإعلان المنطقة موبؤة باحدى الامراض الخاضعة لالواح الصحة العالمية وكذلك تقيد حركة المواطنين ومراقبة بيع الخضار والفواكه وغيرها .
وتطبيق قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 مادة 368
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الافراد.
فاذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى الموت او جريمة العاهة المستديمة حسب الاحوال.
مادة 369
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الافراد.
فاذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة القتل خطأ او جريمة الايذاء خطأ حسب الاحوال
https://telegram.me/buratha