زهير حبيب الميالي||
أن إجراء إنتخابات مجلس النواب ، مرسوم بطريقتين.
وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
الطريقة الاعتيادية .
في هذه الطريقة يتم إجراء انتخابات ، بالالتجاء المادة 56 من الدستور ، التي بينت في فقراتها
أولاً : - تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدا بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة .
ثانياً : - يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة .
أما الطريقة الغير اعتيادية.
أما اذا إرادة إجراء الإنتخابات قبل موعدها التقويمي ، أي قبل انتهاء مدة الأربع سنوات، فالدستور كذلك حل هذا الإشكال منعا ً من الوقوع بالفراغ التشريعي والدستوري،
حيث بينت المادة 64 من الدستور .
أولاً : - يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .
ثانياً : - يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.
وبذلك فإن من يمتلك حق حل البرلمان هو أما البرلمان نفسه .
او عن طريق طلب رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
وفي كل الأحوال فإن حل البرلمان يستلزم ، إجراء انتخابات مده أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل ،
وبما أن الأوضاع الإقتصادية والصحية تشكل عائقاً أمام إجراء انتخابات في هذا المادة ، وهذا يؤدي إلى نوع من الاستحالة في إجراء إنتخابات بهذا الطريقة .
إضافة الى ذلك فإن قانون الإنتخابات لايزال يشوبه النقص في التشريع
https://telegram.me/buratha