الخبير القانوني فيصل ريكان||
المادة 64 من الدستور للاسف الشديد
فضفاضة كما هي الكثير من مواد الدستور لذلك فقد تقبل اكثر من تفسير
وهذه هي مشكلة الدستور العراقي الدائم لانه لم يكتب بيد محترف ولم
تخضع مواده الى تنقيح فاحص من
لجنة قانونية ولغوية على قدر عال من
المهنية لتكتبه بصياغة لغوية وقانونية متينةبمالايقبل اكثر من تفسير واحد.
لذلك نجد اليوم خلافا شديدا بين خبراء
القانون حول تفسير الفقره اولامن المادة 64 المتعلقة بحل مجلس النواب
فقد انقسموا الى فريقين الاول منهم يقول ان حل مجلس النواب يتم من
خلال الاغلبيه المطلقة لاعضاء المجلس بينما البعض الاخر يرى ان حل المجلس
يمكن ان يتم بالاغلبية المطلقة لعدد
اعضائه بطلب من ثلث الاعضاء
او بموافقة رئيس الجمهورية بناء على
طلب من رئيس مجلس الوزراء .
ولوقدر لي واعدت صياغة هذه الفقرة المتعلقة بحل المجلس اذا اريد فيها ان يكون قرارالحل للاغلبية المطلقة فقط
لكتبتها بالصيغة التالية:-
يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة
لاعضاء مجلس النواب بناء على الطلب
المقدم في احدى الحالتين ادناه:-
ا- طلب من ثلث اعضاء المجلس
ب -طلب من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهوريه معا
اما اذا كان المقصود هو ان يحل من الاغلبيه مره ومن رئيس مجلس الوزراء
ورئيس الجمهورية في اخرى
يكتب النص كمايلي:-
يحل مجلس النواب باحدى الحالتين:-
ا- بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب بناء على طلب من ثلث اعضاء المجلس
ب- بموافقة رئيس الجمهورية بناء على
طلب من رئيس مجلس الوزراء
وبالنظر لقبول النص الحالي لاكثر من
تفسير لذا يتوجب الرجوع الى المحكمة
الاتحادية لتعطي التفسير الواجب اتباعه
استنادا الى الصلاحية الممنوحة لهذه
المحكمة بموجب الماده 93 من
الدستور
مع تحياتي