زهير حبيب الميالي.||
يفترض من الحكومة العراقية ، عند بدء الإنتهاكات التركية ، لسيادة العراق ، هو إستخدام صلاحياتها الدستورية ، حيث أن الدستور العراقي في المادة 109 التي بينت في فحواها .
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقرطي الاتحادي .
أي يكون تحرك الحكومة وفق طريقين .
. الطريق الدبلوماسي.
. والطريق القانوني .
وعند نفاذ الطرق الدبلوماسية عليها أن تلجيء.
. الطريق القانوني ، على الحكومة اتخاذ التدابير القانونية، بما يتلائم مع القانون الدولي، المنصوص عليه بميثاق الأمم المتحدة، بأعتبار إن العراق عضو موقع ميثام الأمم المتحدة. وبذلك يفترض ان الحكومة تقوم بواجبها .
و الواجبات القانونية : هي تلك الواجبات التي يفرضها القانون الدولي على الدول والتي يجب مراعاتها
وبالتالي يترتب على الإنتهاكات جزاءات معينة أو وسائل مناسبة بغية اجبار الدول على احترام السيادة .
• - مراعاة أحكام القانون الدولي العام في علاقة آلدولة بغيرها
• - تسوية جميع المنازعات الدولية بالوسائل السلمية واحترام العدالة والالتزامات الدولية .
.اقامة دعوه قضائية امام المحكمة الجنائية الدولية، بواسطة وزارة الخارجية عن طريق أخبار يقدم للمدعي العام الدولي. حيث أن المدّعي العام يقوم بالآتي.
1- ّ أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه، على أساس المعلومات المتعلّقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
2- يقوم المدّعي العامّ بتحليل جديّة المعلومات المتلقّاة ويجوز له -لهذا الغرض- التماس معلومات إضافيّة من الدول، أو أجهزة الأمم المتّحدة، أو المنظّمات الحكوميّة الدوليّة أو غير الحكوميّة، أو أيّة مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريريّة أو الشفويّة في مقرّ المحكمة.
3- إذا استنتج المدّعي العامّ أنّ هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق، يقدّم إلى الدائرة التمهيديّة طلباً للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعاً بأيّة موادّ مؤيّدة يجمعها ويجوز للمجنيّ عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيديّة وفقاً للقواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات.
4- إذا رأت الدائرة التمهيديّة، بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيّدة، أنّ هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وأنّ الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرّره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبوليّة الدعوى.
5- رفض الدائرة التمهيديّة الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدّعى العامّ بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلّة جديدة تتعلّق بالحال ذاتها.
6- إذا استنتج المدّعي العامّ بعد الدراسة الأوّليّة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2، أنّ المعلومات المقدّمة لا تشكّل أساساً معقولاً لإجراء تحقيق، كان عليه أن يبلّغ مقدّمي المعلومات بذلك، وهذا لا يمنع المدّعي العامّ من النظر في معلومات أخرى تقدّم إليه عن الحال ذاتها في ضوء وقائع أو أدلّة جديدة.