زهير حبيب الميالي||
عند قرائتي لقانون ، العنف الأسري المرسل من مجلس الوزراء العراقي، والمّدقق من قبل مجلس شورى الدولة، وجدت أن المادة الاولى الفقرة أولا ، قد عرفت جريمة العنف الأسري، بأنه كل جريمة من الجرائم الواقعة على الاشخاص ، اذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة، إتجاه الآخر ، ويعتبر الإكراه على التسول من منها..
حيث وجدته غير منسجم مع الدستور العراقي ، ولم يكرس المادة الدستورية رقم 29 لأن من شروط التشريع أن يكون مكرساً للنص الدستوري ، المادة 29
أولاً :
أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية .
ب- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
ثانياً : - للأولاد حقّ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين حقّ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة .
ثالثاً : - يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورة كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم .
رابعاً : - تمنع كل أشغال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع .
حيث أن هذا المادة لاتكرس النص الدستوري في الماده أعلاه ، ويشوبها الغموض ، حيث لم تفرق مابين التأديب وماهو ، ولم تعرف الجريمة وماهي ، لأن الدستور بين حقوق الأولاد والإباء ، إضافة الى ذلك فإن المشرع قد وقع نفسه في أزدواج وتعارض تشريعي حيث أن قانون ، العقوبات رقم 111 لسنة 1969 قد عرف جريمة العنف الأسري مادة 41
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق:
1 – تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً.
وكذلك نص قانون العنف الأسري في المادة 3 تؤسس مديرية العنف الأسري تابعة لوزارة الداخلية ، أتمنى أن تكون هذا الدائرة تابعة الى مفوضية حقوق الإنسان، ويديرها موظف حاصل على شهادة البكلوريوس في القانون،
بسبب كثرة مشاغل وزارة الداخلية، وأبعاد هذا القسم المهم والمفصلي في حياة الأسرى و الأطفال من التعامل البوليسي ...
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha