كثيراً ما يدخل إلى مسامّعنا ، ويُراود مخيلتنا عند التفكير كيف نتخلص من الطائفية ، وكيف نعيش مع بعضنا البعض، وماهي السبل التي تؤدي الى نبذ تلك الأفكار المقيتة، هل أن التخلص منها يكون عن طريق تشريع معين. أم يمكن التخلص منها عن طريق توعية المجتمع ، لكي يحترمو بعضهم الآخر، الرأي السائد لدى المجتمع العراقي يرى أن الحل الأمثل للتخلص من الطائفية ، يكون عن طريق تشريع قانون يمنع الطائفية وتلتزم الحكومة بتطبيقه . الحقيقة أن التشريع القانوني أنه ليس عصى سحرية لحل المشاكل، ولكن قد يعالج قصور ما في مرفق ، فلو خضعنا إلى الرأي القائل بضرورة تشريع قانون يجرم الطائفية والعنصرية المقيتة ، فنجد أن الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة المادة 7 أولاً : - يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنّى العنصرية أو الإرهاب أو التفكير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون . فلو نظرنا الى قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 ، لوجدناهُ قام بوضع جزاء وبشكل تفصيلي لكل فعل طائفي ، ففي المادة 372 بينت العقوبات كلاً حسب الفعل ، 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار. 1 – من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها. 2 – من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفية دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك. 3 – من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفية دينية او رمزا او شيئا آخر له حرمة دينية. 4 – من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه. 5 – من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية. 6 – من قلد علنا ناسكاً او حفلا دينيا بقصد السخرية منه. ثانياً : - تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه . للأسف أغلب من يدعو ويشجع على الطائفية هو من ساهم بكتابة هذا الدستور ..
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha