فيصل ريكان *||
قانون جرائم المعلوماتية انتهك كثيرا من المواد في دستورالعراق، ففي المادة 8 منه سمح بالدخول على اجهزة الحاسوب الشخصية وكذلك الشبكات اوجزء منها واكدعلى الرقابة على الاجهزة الشخصية من خلال منع استخدام بعض المواقع حسب المادة 8 ايضا فكيف يتم التاكد من ذلك؟اكيد عن طريق مراقبة المستخدمين وبذلك فقد انتهك الخصوصية وهذه بعض الامثلةعلى ذلك.
وفي كثير من المواد الاخرى هنالك انتهاك للخصوصية الشخصية التي جاءت في المادة17 من الدستور التي اكدت على حق كل فرد للتمتع في خصوصيته الفردية.
اما المادة 42 من الدستور فنصت على ان لكل فرد حرية الفكر والعقيدة وفي المادة 46 لم يسمح الدستور بتقييد ممارسة اي حق من الحقوق الواردة فيه او تحديدها الا بقانون واشترط ان لايمس القانون جوهر الحق او الحرية ولايؤدي الى تحديدها او تقييدها.
وقد عبرت المادة 40 على حرية الاتصالات والمراسلات الهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ولايجوز مراقبتها او التنصت عليها الا للضرورة القانونية والامنية وبقرار قضائي.
وفي المادة 38 التي عبرت بشكل لايقبل اللبس على حق حرية التعبير من خلال حرية الصحافة والطباعة والنشر والاعلام.
لكل هذه الاسباب فان هذا القانون بحاجة الى اعادة نظر في جميع مواد ليكافح الابتزاز والتهديد والنصب والاحتيال وانتحال الصفه دون المساس بالحرية الشخصية والخصوصية التي كفلها الدستور
مشروع القانون تحدث في هذه المادة 8 عن بعض الممارسات المرفوضة اجتماعيا ونحن معه في ذلك ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف ستتم مراقبة المستخدم لمنعه من ذلك بالتاكيد عن طريق مراقبة جميع المستخدمين ووجود امكانية متاحة للاجهزة الفنية للولوج الى اية صفحة او موقع وهذا مانطلق عليه التجاوز على الخصوصية الشخصية.
وثانيا بامكان اجهزة الرقابة الفنية استخدام هذا العذر المدعوم بالقانون للتجسس على
من يريدون وبالتالي تكون جميع الاجهزة مباحة وهنالك سؤال اخر ماهي المعايير التي سيعتمدها القاضي في قياس المباديئ الدينية ليستطيع الحكم عليها ونحن جميعا نعلم ان هنالك اختلاف واضح في هذه المعايير بين عدد من الطوائف والمذاهب والاديان ولانريد ان نخوض في غمار هذا الموضوع لان كل فريق منهم يعتبر نفسه هو الفرقة الناجية والاخرين على خطأ حتى وصل الامر الى ان بعضهم كفر الاخرين وبعضهم حلل سبي نسائهم كما حصل في مرحلة الطائفية البغيضة وصفحة داعش اللعينة.
وممكن ان اضيف مخالفة القانون للدستور في المادة 16 الذي عد المحرض مرتكبا للجريمة
وعرفه هو كل من حرض اوساعد او اتفق مع الغير على ارتكاب الجريمة.
وفي موضع اخر اعتبر الشروع جريمة بينما الدستور اعتبر العقوبة شخصية حسب نص الفقرة ثامنا من المادة17 وفي ثانيا من نفس المادة ذكر الدستور ان لا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة وهذا نص فضفاض واسع بالامكان اعتبر الاعلامي المخالف لاحكامه مجرما ومدير القناة او الصحيفة وحتى مقدم البرنامجاو المحرر مساعد او محرض وتطاله العقوبه!
اما في المادة 5 فقد منح القاضي الحق بالاستعانة بالخبرة الفنية من الداخل والخارج ولم يحدد نوع هذه الخبره وماهي الدول التي سيتم الاستعانة بخبراء منها لاننا كما نعلم ان القيم والمبادي التي تحدث عنها قد تختلف من دولة الى اخرًى.
*خبير قانوني
https://telegram.me/buratha