حازم أحمد فضالة ||
إنَّ أبرز ما صدر عن المحكمة الاتحادية اليوم، من قرارها الخاص بالطعون بنتائج الانتخابات المبكرة المقدمة إليها، هو الآتي:
١- المحكمة الاتحادية: للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال ٣ ايام من الاعلان الرسمي.
٢- المحكمة الاتحادية: مجلس القضاء يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات.
٣- المحكمة الاتحادية ترد دعوى الغاء نتائج الانتخابات.
٤- المحكمة الاتحادية أجلت البت بالطعن المقدم من آلا طلباني الى يوم ١٦ كانون الثاني المقبل، وردت الدعوى المقامة ضد الكوتا.
٥- المحكمة الاتحادية: لا يجوز الطعن بالنتائج الا امام هيئة الطعون وهي المختصة.
٦- المحكمة الاتحادية: وفقاً لقانون الانتخابات اذا لم تتطابق النتائج بنسبة ٥ بالمئة يصار لعد وفرز يدوي.
٧- المحكمة الاتحادية: المفوضيّة خالفت القانون في الاعلان الجزئي لنتائج الانتخابات.
٨- المحكمة الاتحادية: طلب المدعين بالنظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدى اختصاصها.
٩- المحكمة الاتحادية العليا تدعو البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.
١٠- المحكمة الاتحادية ترفض طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات.
انتهى
· الخلاصة
١- في النقطة (١) والنقطة (٧) في تفاصيل القرار، يوجد اشتباك غير مفهوم، إذ كيف للحزب السياسي حق الطعن القانوني في أثناء مدة (٣ أيام) بعد الإعلان من مفوضية الانتخابات، علمًا أنّ المفوضية خالفت القانون بالإعلان الجزئي وضيعت حق الطعن!
٢- في النقطة (٢) في تفاصيل القرار، ما هي المادة القانونية في قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (٤٥) لسنة (٢٠١٧) التي نحتكم إليها؟
٣- في النقطة (٣) في تفاصيل القرار، إنَّ رد دعوى إلغاء النتائج لا يعني المصادقة على النتائج، لأن المصادقة تريد نصًا صريحًا وليس ضمنيًّا، وكذلك رد الدعوى إذا لم يُلحق ببيان السبب فكيف تأكد لنا أن السبب هو عدم الاختصاص!
٤- في النقطة (٤) من تفاصيل القرار، المحكمة أجلت بعض الطعون، فكيف تتفق المصادقة مع تأجيل الطعون!
٥- في النقطة (٦) من تفاصيل القرار، هل يوجد عدم تطابق للنتائج بنسبة (٥٪) حتى يصار للعد والفرز اليدوي أم هل أنّ التطابق تام؟
٦- في النقطة (٨) من تفاصيل القرار، إن كانت تتعدى صلاحيتها فهي من صلاحية من؟ وهل يعني اعترافًا بقانونيتها!
…………….
مجلس القضاء الأعلى
قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017
المادة 3
(يتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية : اولا: ادارة شؤون الهيئات القضائية ثانيا: الغيت. ثالثا: الغيت. رابعا: ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها. خامسا: الغيت. سادسا: ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بذلك. سابعا: ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية و نقلهم و انتدابهم و اعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون. ثامنا: تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد و فقا للقانون. تاسعا: تشكيل الهيئات و اللجان القضائية في المحاكم الاتحادية. عاشرا: اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية حادي عشر: عقد الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل. ثاني عشر: تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون.)
انتهى
الخلاصة
· أين المادة القانونية التي حددت هذا التخصص؟
……………….
المحكمة الاتحادية العليا
الدستور
المادة 93
(تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
أولاً. الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
ثانياً. تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً. الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعاً. الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
خامساً. الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
سادساً. الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.
سابعاً. المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً
أ. الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ب. الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.)
انتهى
ــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha