الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في كتاب فاجعة الطف للسيد محمد سعيد الحكيم: خطبة الزهراء عليها السلام قال الطبرسي: ألا هلم فاسمع، وما عشت أراك الدهر عجباً، وإن تعجب فعجب قولهم. ليت شعري إلى أي أسناد استندو؟ وإلى أي عماد اعتمدو؟ وبأية عروة تمسكو؟ وعلى أية ذرية أقدموا واحتنكوا "لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ" (الحج 13). وتستمر عليها السلام قائلة: أما لعمري لقد لقحت، فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دماً عبيطاً وزعافاً مبيداً، هنالك "يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ" (الجاثية 27)، ويعرف البطالون غبّ ما أسس الأولون، ثم طيبوا عن دنياكم أنفس، واطمئنوا للفتنة جاشاً، وأبشروا بسيف صارم، وسطوة معتد غاشم، وبهرج شامل، واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيد، وجمعكم حصيداً، فيا حسرة لكم وأنى بكم وقد عميت عليكم. قال سويد بن غفلة فأعادت النساء قولها عليها السلام على رجالهن فجاء إليها قوم من المهاجرين والأنصار متعذرين، وقالوا: يا سيدة النساء، لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر قبل أن يبرم العهد، ويحكم العقد، لما عدلنا عنه إلى غيره. فقالت عليها السلام: إليكم عني فلا عذر بعد تعذيركم، ولا أمر بعد تقصيركم.
جاء في كتاب مصباح المنهاج / الصوم للسيد محمد سعيد الحكيم: أما في الكتاب المجيد فلعدم التعرض فيه للاعتكاف إلا في قوله تعالى: "والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد" (الحج 25). وقد تقدم في الشرط الأول تقريب حمل الآية الأولى على الاعتكاف اللغوي، دون الشرعي، كما هو الظاهر من الثانية أيضاً. وأما الثالثة فلو سلم ورودها في الاعتكاف الشرعي لا إطلاق لها ببيان حدوده، بل هي واردة لبيان حكمه في ظرف انعقاده. وكذا الحال في السنة الشريفة، فإنها بين ما ورد في الاعتكاف في مدة خاصة كالعشر، والشهرين وما ورد في مقام البيان من جهات خاصة، كتحديد أقل الاعتكاف ومكانه وشروطه، وأحكامه في ظرف انعقاده، من دون أن يكون فيها ما يصلح لبيان عموم مشروعيته من حيثية المقدار. ومثله دعوى: أن ظاهر التحديد في النصوص بالثلاثة في طرف القلة جواز الزيادة عليها.
جاء في كتاب مصباح المنهاج / الطهارة للسيد محمد سعيد الحكيم: ويشكل بما سبق عند الكلام في نجاسة الكافر من عدم وضوح ظهور النجس في الآية في النجاسة الخبثية التي محل الكلام. فراجع. مضافاً إلى أن المفرع على نجاسة المشركين ليس هو النهي عن قربهم للمسجد الحرام مطلقاً، بل النهي عن قربهم في العام الثاني، ومن الظاهر أن حرمة إدخال النجاسة للمسجد وتنجيسه لم يشرع على هذا النحو، بل لو شرع لكان تشريعه على نحو الإطلاق، فالحكم المذكور حكم سياسي خاص بمورده لا مجال للتعدي عنه لكل نجس بالمعنى الذي هو محل الكلام. ولاسيما مع قرب كون النجَس بالفتح مصدراً لا وصفاً بمعنى النجس بالكسر، ويكون إطلاقه على المشركين مبالغة في نجاستهم، فالمفرع عليه ليس مطلق النجاسة، بل النجاسة بمرتبة خاصة تناسب المبالغة المذكورة، ولا مجال مع ذلك للتعدي لكل نجس، خصوصاً بملاحظة ما يأتي من عدم الإشكال في جواز إدخال النجس للمسجد في الجملة، مع إباء لسان التعليل في الآية عن التخصيص ارتكازاً. ومن القريب جداً أن يكون الحكم المذكور مساوقاً لما ورد من نداء أمير المؤمنين عليه السلام لما بعثه النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بسورة براءة بأنه لا يحج بعد العام مشرك، وهو أجنبي عما نحن فيه جداً. الثاني: قوله تعالى مخاطباً إبراهيم عليه السلام"وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود" (الحج 26).
https://telegram.me/buratha