( بقلم : هادي صالح )
قانون التقاعد نافذ المفعول بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/1/2006 ؛ وفقا للمادة الدستورية -129 – تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ؛ ويعمل بها من تاريخ نشرها مالم ينص خلاف ذلك . وجاء بالمادة -130 – تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل .
من تمت احالته على التقاعد في 1/7/2006 ؛ واحالته بموجب قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ يستحق لخدمة 30سنة خدمة 80% من راتبه الوظيفي وفقا لمعادلة الاستحقاق وهي 55% لخدمة 15 سنة ويضاف لها عن كل سنة خدمة 1,75 % ؛ اضافة خدمة 15 سنة اخرى 25,75 % المجموع 80,75% . بموجب قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل ؛ خفض راتب شهادتي البكلوريوس والاعدادية بتعليمات 1/1/2004 خلافا للمادة الدستورية -130 – والتخفيض جاء خلافا للدستور ؛ لايستند الى قانون ؛ فحقوقهما الوظيفية استنادا للدستور الدرجة الاولى - أ – للبكلوريوس وراتبها بالجدول 920 الف ؛ واستحقاق الاعدادية لخدمة 31 سنة الدرجة الاولى – ب – وراتبها 820 الفا ؛ تم تخفيض لهما راتب الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها552 الفا ؛ وهو غير دستور ولنفرض هذا هو الامر الواقع ؛ وقبل نقضه دستوريا ؛ نعود لاستحقاق من تقاعد بتاريخ 1/7/2006 وله خدمة 44 سنة ؛ ونفترض اولهما مواليد 942 فما دون والثاني من مواليد 943 فما فوق كيف جرى احتساب راتبهم التقاعدي قبل وبعد تعديل قانون 27/2006 ؛ في 1/10/2007 كالاتي :- اولا اعتمد راتب الاثنين الوظيفي 552 الفا ؛ يستحقان وفقا للقانون النافذ 27/2006 ونظرا لخدمتهما تزيد عن 37 سنة وفقا للقانون يستحقان راتبا تقاعديا 441 الفا بنسبة 80% م الر اتب الوظيفي 552 الفا ؛ لم يعمل بالقانون النافذ تجاوزا على المادة -129 – الدستورية ؛ وتم احتساب الراتب التقاعدي وفق نظام شرعته دائرة التقاعد خارج اختصاصها ولم تعمل بمبدأ فصل السلطات وتجاوزت المادتين -129- و-130 فالنظام باطل دستوريا .؛
العمل بالنظام وفقا للمعادلة الاتية : تخفيض ثلاث مراحل لاخر راتب وظيفي لاحتساب الراتب التقاعدي وكمايلي -أ- من كان راتبه الوظيفي في الدرجة الثالثة نهايتها 552 الفا ؛ تقاعده راتب الدرجة الخامسة بدايتها 267 الفا .- ب – من كان راتبه الوظيفي في الدرجة الخامسة نهايتها 328 الفا تقاعده رؤاتب الدرجة السابعة 185 الفا . وبعد التعديل لقانون 27/2006 ادخلت عليه التعديلات وضعا لم تجري عليها اية قوانين سابقة مسألة العمر ؛ فمن يتقاعد وعمره اقل من خمسين سنة لايصرف له راتب الا بعد بلوغه الخمسين ؛ ومن لم يبلغ الخامسة والخمسون له نسبة 2% عن كل سنة خدمة ؛ ولا يحصل على نسبة 2,5 % الا من بلغ 55 سنة ؛ وجاءت بفذلكة ليست موجودة بأي قانون من كان عمره مواليد 942 فما دون يستحق 355 الفا ؛ ومن مواليده 43 فما فوق يصل راتبه الى 459 الفا ؛ والبعض 441 الفا ؛ رغم تجاوز خدمتهم 44 سنة فكيف يخصل ذلك ؛ نتابع ما يلي :- ثانيا بعد تعديل قانون التقاعد ما جاء بالفقرة –أ- الاستحقاق عموما وفقا للنظام الغير دستوري الراتب 276 الفا .جاء بالتعديل اعتماد ثلاث استحقاقات محتلفة لهم رغم خدمتهم تتجاوز بين 40 و44 سنة وكما يلي :- في الجدول الملحق مع التعديل فصلت ما كان يستلمه الجميع وظيفيا لراتب الدرجة الثالثة نهايتها ؛ لتعتمد له وظيفيا لغرض احتساب الراتب التقاعدي ؛ زحفت اخدهما لبداية الدرجة الثانية بدايتها 574 الفا وللاخر خفضت لراتب بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا بدلا من 552 الفا .
ملاحظة تبني وزارة المالية عدم تعديل الدرجات الوظيفية بتعليماتها ؛ عدم وجود نص قانوني يبيح ذلك ؛ فكيف وعلى اساس أي نص قانوني ترتب اعلاه ؛ زحفا من 552 للاعلى 574 ؛ وزحفا للاسفل 444 الفا ؛ نكمل ؛ جرى الاحتساب بثلاثة اشكال وهي وفقا للاسس التالية علما جميع خدمتهم بين 40و44 سنة وحسب الاجتهاد :- 1- تم اعتماد الجدول المرفق وهو جدول غير دستوري لايعتمد على قانون ؛ ولا يجري وفق الشهادة والمدة
- أ- اعتمدت راتبا تقاعديا 459 الفا ؛ بناء على التعديل الوظيفي بالجدول 574 ؛ واعتماد تقاعده مساويا للواقع الحقيقي التقاعدي السابق 345 الفا وزيادة عشرة مراحل لكل مرحاة عشرة الاف دينار وصولا لراتب 459 الفا .
-ب- اعتمدت راتبا تقاعديا 355 الفا ؛ بناء على التعديل الوظيفي بالجدول 444 الفا ؛ واعتمدت ذلك بناء على اجتهاد العمر من عمره من مواليد 942 فما دون ؛ علما تقاعد الطرفيت قي ( أ؛ ب ) وفق النظام 267 الفا .
2- اعتمد للبعض وفقا لقانون التقاعد 27/2006 وفقا لتعديل القانون ؛ 441 الفا وخدمة 40 سنة والعمر مواليده 43 فما فوق حسب آ حر راتب وظيفي 552 الفا راتب التعليمات في 1/1/2004 غير الدستوري بنسبة 80% ؛ نود من وزارة المالية القسم القانوني بيان وجهة نظرها القانونية والدستورية ؛ وتوافق ذلك والحقوق الدستورية .
https://telegram.me/buratha