المقالات

تعديل قانون التقاعد الغاء لبعض مواد الدستور واحكامه

1217 14:33:00 2008-09-02

( بقلم : هادي صالح )

تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ، بداية لايأخذ باحكام التشريع نفسه ، ولاتسري احكامه على الجميع بصورة مطلقة ، فاحكامه التشريعية تلغي حقوقا دستورية لايمكن الغاؤها توافق مع المادة -126- ؛ ويجزل العطاء لشريحة استثناها الدستور من الراتب الوظيفي ، وبنفس الوقت تخالف احكام التشريع لاستحقاق راتب التقاعد .المادة -1- يلغى نص المادة ( 1 ) ويحل محله ما يأتي :- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.فهل يجوز الاستحقاق خلافا للتشريع الذي جاء بالقانون ؛ شمول البعض بعبارة (ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك ) ؛ وهل يجوز سريان نفاذ القانون بتاريخين مختلفين ؛ وهل يجوز مخالفة المادة الدستورية المادة (63): اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون.وهل يجوز التمييز باحكام تشريع وما جاء بالعديد من مواده ومنها اضافة لما سبق :

المادة -3- يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي :أ- خدمة الموظف الفعليـة المؤداة في الدولـة التـي يتم استيـفاء التوقيفات التقاعديه عنها .ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمه تقاعديه ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ؛ المادة -6- أولا: يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنه ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنه.المادة -7- أولاأ‌- إذا كان عمره بتاريخ أحالته إلى التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنه وله خدمه تقاعديه لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنه. ب‌- إذا كان عمره بتاريخ الاحاله إلى التقاعد لا يقل عن 55 خمسه وخمسين سنه وله خدمه تقاعديـــــه لا تقل عن 30 ثلاثين سنهخامسا- أ‌- لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد ألا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنه من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة .هل يجوزو استثناء البعض من اهذه الاحكام والتي جاءت بالتعديل ؟ !المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي :المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : ماجاء بهذه المادة تلغي احكام المادة -126- الدستورية ؛ فهل يصح ذلك ؟ ولماذا الاستثناء ؟جميع ما جاء من احكام مواد التعديل ؛ تسري على البعض والاخرين أي الاستثناءات مستثنين عن احكام التشريع .كما ان تطبيق بعض احكام تشريعاته لاؤخذ بها ؛ فما جاء بالمادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-

ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0يؤكد التعديل عدم سريان نفاذه ؛ لمن تقاعد فبله ؛ وهذا تأكيد لاحكام المادة -19- الملغية رغم حصانة الدستور .اِن الغاء المادتين 21و24 والتي تعززان حقوق المتقاعد وحصانته في المادة -126- دون الاشارة اليها ؛ يعتبر هذا الاجر اء بحكم الغاء هذه المادة الدستورية ؛ ويعتبر هذا التشريع اعلى من الدستور ؛ حيث يلغي احكامه .كما يلغي احكام المادة -130- وخلافا لها ؛ بعدم العمل بالقوانين النافذة والاستحقاق المكتسب وفق المادتين المحذوفة ؛ كما يعتبر الغاء القوانين النافذة واحكام الدستور بالغاء قانون 33/966 ؛ وهو نتيجة اكتسابه حقوق ما جاء وفق الفصل الثاني ، وما يتحقق للاستحقاقاته اكتساب الدرجة القطعية وما ورد فيه ولا يجوز التنازل لشخص عن الحقوق التقاعدية وان تم ذلك يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ كما ان الحقوق لاتتقادم طالما المستحق والمستفيد على قيد الحياة ؛ فالغاء قانون التقاعد رقم 33/966 واستحقاقاته الغاء للمادة الدستورية -126- .

وان العمل بجداول وتعليمات واستحقاقها الذي خفض الاستحقاق القانوني وخفض درجة التعيين ونهاية الاستحقاق مدة عشر سنوات واعتماد تلك الدرجة ؛ مخالف ولاغي للمواد الدستورية الاتية :-

المادة (19): تاسعاًـ ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، والمواد ( 2/ ؛ و13 ؛ و46 ) والتي تؤكد ان تكون التعليمات والاوامر والقرارات تستند الى قانون أو بناء عليه .تطبيق جداول المتقاعدين والاخذ بتخفيض آخر راتب وظيفي لاحتساب الدفوعات الوقتية وتثبيت ذلك بالتعديل بحكم الغاء احكام هذه المواد الدستورية ؛ مما يؤدي الى الغاء مواد الدستور هنا وما سبق بيانه .

فهل يعتبر لهذا التعديل اصولي ويتماشى مع احكام الدستور ؛ هنا الكفاية والوضوح كون التعديل غير دستوري .وأخيرا هل هو تعديل ام تغيير الاستحقاقات جذريا بالغاء حكم المادة -7- لاستحقاق مغايير لها ؛ والغاء استحقاق المتقاعدون القدامى وفق المادة -19-قبل التعديل اعتماد القوانين النافذة ؛ وهو امر يتماشى مع احكام الدستور ؛ واعادة العمل بالتعديل بالجداول الغير دستورية وموقتة ؛ ولم تكن ضمن احكام القانون قبل التعديل .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك