المقالات

هل من ينصف المتقاعدين ويعيد حقوقهم الدستورية

1122 20:30:00 2008-09-16

( بقلم : أحمد صادق )

خلال مانشر عن الرواتب في السنتين الاخيرة ، وقد تيقنت التجاوزات الدستورية عليها ، وتيقن اِن اِجراءات ما بعد 9/4/2003 ، لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، وتأكد التمييز في احكام الاجراءات والتشريع اِِعفاء مشرعيها سواء بالتشريع أو بالاجراءات من احكامها، مما لايتماشى في الحق والعدل والمساواة كما جاء بالدستور .جاء برد هيئة التقاعد على ما نشر بالصباح بالعدد 1462 وتاريخ 12/8 /2008 ؛ خير تأكيد وجاء فيه :- 1- اِن القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل ( قد أنقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة ) نبين ما يلي :- 2- بموجب قانون التقاعد المدني المرقم 33 لسنة 966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على اساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية في عدد أشهر الخدمة مقسوما على نسبة ( 570) وعدل مقسوما على (420) ، اعتبارا من 1/7/980 على أن لايتجاوز ( 200 دينار ) عدل فيما بعد بما لايتجاوز ( 625 دينار ) لعام 993 من الراتب الوظيفي . [ أي 80% من آخر راتب وظيفي بالسلم ] 3- وقد أخذ المشرع عند تشريعه قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 بالحقوق [ المكتسبة بموجب التقاعد 33 لسنة 966 الملغى ] ..... على اساس النسبة (420 ) أي 35 سنة ؛ .. الخ [ ولم يذكر ان التعديل ألغى ذلك ]وما جاء على لسان هيئة التقاعد في اعلاه ، لم يوضح ما جاء بالتعديل كيفية اِنقاص حقوق المتقاعدين المكتسبة ، ولم يذكر حذف المواد الاساسية المذكورة بالقانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل وموجودة بقانون 33/966 أيضا .اِن المواد التي حذفت دون الاشارة اليها بالتعديل ، والتي تؤكد اِن تلك الحقوق لايمكن تغييرها أو تعديلها ، الا بعد دورتين انتخابيتين وبالتعاقب وبالاستفتاء ؛ فالتجاوز على الحقوق المكتسبة بالتعديل كأنما الغى أحكام الدستور؛ واعتمد ذلك التشريع كونه الاعلى والاسمى من الدستور ، وليس العكس ؛ وهنا لايحتاج القول ان التعديل باطلا ؛ وما جاء بالتعديل في المادة -18 لألغاء المادة -31- ( تلغى جميع النصوص – القانونية – التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا – خلافا لهذا القانون ) أي هذا القانون يلغي أحكام الدستور، وقد الغى المادتين ( 21و24 / منه ، التي تؤكد : لايجوز التنازل لشخص أو جهة عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وتلك الحقوق :- لاتتقادم الحقوق التقاعدية مادام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون ؛ ومن ذلك تتوافق الحقوق الدستورية مع الفصل الثاني . لقد أكد الدستور في المادة -2/ج – لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور؛ واكد في مادتين ذلك ، فجاء بالمادة -46 / منه : لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها اِلا بقانون أو بناء عليه ،على أن[ لايمس ذلك التحديد جوهر الحق والحرية .]فما جاء بهذه المادة يتوافق مع جاء بها أن نكون الاجراءات تستند الى قانون أو بناء عليه ؛ وأكدت المادة -126- في ثانيا :- لايجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول ؛ [ والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور ] ، اِلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ، وبناء على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه ، وبالاستفتاء العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية عليه . [و ثلثي أعضاء المجلس وليس ثلثي الحاضرين]أولا : التجاوز على الفصل الثاني واضح ؛ وثانيا : لم يوافق عليه ثلثي أعضاء مجلس النواب ؛ و ما يفيد ليس ثلثي الحاضرين ، بل ثلثي أعضاء المجلس النيابي ، فالعدد المطلوب للموافقة 250 عضوا ، وهذا يجعل التعديل باطلا ؛ ورغم ذلك واهم منه التعديل باطل وفقا لما جاء بالمادة -126- لا يجوز تعديل الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين؛ وهنا التعديل منقوضا من اساسه . ماذا يجب العمل لتحقيق دستورية الرواتب ؛ كما جاء اعلاه :- ما جاء بالفصل الثاني [ السلطة التنفيذية ] وصلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا للدستور ؛ وما جاء في صلاحيات السيد رئيس الجمهورية [ هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ، يمثل سيادة البلاد ،ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور ؛ ... وفقا لاحكام الدستور ؛ وما جاء في صلاحيات رئيس الوزراء :- اِقتراح مشروعات القوانين ، واصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين . [ بكل تأكيد القوانين والاجراءات وفقا للدستور . ] وما جاء بالدستور بالمادة -93 – ثالثا :- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية ، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن ، ( ويكفل القانون حق كل من رئيس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة ) ؛ ونظرا لما تيقن اِن اِجراءات ما بعد 9/4/2003 ، لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، وتأكد التمييز في احكام الاجراءات والتشريع اِِعفاء مشرعيها سواء بالتشريع أو بالاجراءات من احكامها، مما لايتماشى في الحق والعدل والمساواة كما جاء بالدستور . ؛ وما تم تفصيله اعلاه في حقوق الرواتب جاءت خلافا للدستور . ..نناشد كلا من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء المحترمين :- العمل وفق صلاحياتهم الدستورية ؛ الدستور السهر على ضمان الالتزام بالدستور ، :- واِقتراح مشروعات القوانين ، واصدار الانظمة والتعليمات بهدف تنفيذ القوانين . مناشدتهم وفقا لصلاحياتهم :- على الغاء ما يتعارض مع الدستور وكما موضح اعلاه واهمها الغاء تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ والعمل بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين وفقا للمادة -126 - دون تقديم ذوي الشأن دعوى للمحكمة للتجاوزات الدستورية .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
أبن الفرات السيلاوي
2008-09-17
السلام عليكم كنت دائما بانه من يشرع قانون التقاعد يجب ان يكون هو متفاعد حتى يحس بالم هؤلاء المساكين اللذين لن ينصفهم احد لا من قبل ولا من بعد لكن اقول لهم الله الرحمن الرحيم هو كتب على نفسه الرحمه وهو خير الحاكمين ولكني اعلق املي على الشيخ الصغير وهذه دعوه له عبر براثا ان يكون المدافع عن حقوقنا وله من الله الاجر والثواب والله لقد وصل السيل الزبى نرى الموظف القديم راتبه يصل الى اكثر من مليون ونحن 200 الف نعدوك ياشيخنا ولعلنل نسمع صوتك الهادر بانصاف ابنائك واخوانك المتقاعدين والله الموفق
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك